تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٧ - الفصل الخامس في اللواحق
ولو أخرج شاةً فتبعها سخلُها أو غيرُهُ، فلا قطع في التابع.
ولو حمل حرّاً ومعه ثيابُهُ فلا قطع في الثياب، وفيه نظرٌ إلاّ أن يكون ضعيفاً، فيضمنها ولا قطع لأنّه ليس بسارق.
٦٨٨٨. الحادي عشر: يستوي في القطع الحرُّ والعبدُ، والأمةُ، والحرّةُ، والمسلمُ، والذّمّي، والحربّي، والمعاهد، ويستوي في القطع من الذّمي قهراً إذا سرق مالَ مسلم، وإن سرق مال ذّمي فإذا ترافعوا إلينا.
٦٨٨٩. الثّاني عشر: ينبغي للحاكم التعريضُ بالإشارة على السّارق بالإنكار، فيقول: ما أظنُّكّ سرقتَ.
٦٨٩٠. الثّالث عشر: لو سرق صليباً من ذهب أو فضّة يبلغ ربعَ دينار، قطع، وكذا لو سرق إناءً معدّاً لحمل الخمر، لأنّ الإناء لا تحريم فيه، وإنّما يحرم عليه نيّتُهُ وقصدُهُ، فكان كما لو سرق سكّيناً معدّةً لقطع الطريق.
ولو سرق إناءً فيه خمرٌ تبلغ قيمتُهُ النّصابَ قطع، ويقطع من سرق من بيت المال.
٦٨٩١. الرابع عشر: لو اختلف الشّاهدان في الزمانِ، فقال أحدهما: سرق يومَ الخميس، والآخرُ: سرق يومَ الجمعة، أو المكانِ، فقال أحدهما: سرق من هذا البيت المالَ، وقال الآخر: من بيت آخر، أو العينِ[١]، فقال أحدهما: سرق ثوباً، وقال الآخر: آنيةً، فلا قطع .
ولو قال أحدهما: سرق ثوباً أبْيَضَ، وقال الآخر: ثوباً أسْوَدَ، أو قال
[١] عطف على قول «في الزمان» أي اختلفا في الزّمان أو المكان أو العين .