تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٢ - الفصل الثاني في المسروق
ولو ادّعى السّارق أنّ المالك نام وضيّع، سقط القطع بمجرّد دعواه.
والغنم محرزةٌ بإشراف الرّاعي عليها عند الشيخّ [١] وفيه نظرٌ.
٦٨٥٨. العاشر: قال الشيخ (رحمه الله): يُقْطع سارقُ ستارة الكعبة [٢] وفيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها، ولو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئاً، قُطِعَ، لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز وإن كان بابُ الخان [٣] مغلقاً، لاشتراك الناس في الصّحن، ولو انفرد بالدّار، فإن كان بابُ البيت والدّار مفتوحين، أو مغلقين، اوكان بابُ البيت مفتوحاً وبابُ الدّار مغلقاً، فلا قطع، ولو انعكس الأخير قُطع.
ولو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أُخرى، فلا قطع، أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق، وكانت بابُ الدار الّتي استطرقها مفتوحةً، فالأقربُ القطعُ، ولو أخرجه من الصّندوق المقفّل إلى البيت المغلق أو الدّار المغلقة، فلا قطع.
٦٨٥٩. الحادي عشر: لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين، ولو سرق ثمرةً على شجرها لم يقطع، ولو أُحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع.
وروي عن الصادق(عليه السلام)أنّه قال:
[١] المبسوط: ٨ / ٢٣ ـ ٢٤ .
[٢] المبسوط: ٨ / ٣٣ ; الخلاف: ٥ / ٤٢٩، المسألة ٢٢ من كتاب السّرقة.
[٣] في «ب»: باب البيت .