تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام والأخوال
وعمومةُ الأجداد وخؤولتُهُمْ أولى من أولادهم ، وأولادُ أولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ وخؤولته وهكذا.
٦٣١٧. الثالث عشر: لو فَقَدَ العمومةَ وأولادَهُمْ والخؤولة وأولادَهُمْ وخلّف عمَّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها، فالثلث لعمومة الأُمّ وخؤولتها بالسّوية أرباعاً ; قاله الشيخ .[١] والثلثان لعمومة الأب وخؤولته، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسّوية، وثلثاه لعمّه وعمّته للذّكر ضِعْف الأُنثى، ويقسم من مائة وثمانية .[٢]
ولو كان في الفريضة زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالأُمّ من الأعمام والأخوال بالسّوية بينهم، والباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام والأخوال ، ثلثه للخال والخالة بالسّوية، وثلثاه للعمّ والعمّة، للذّكر ضِعْف الأُنثى .
٦٣١٨. الرابع عشر: أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات يأخذون
[١] النهاية: ٦٥٧ .
[٢] توضيح المسألة: المال يقسّم أوّلاً إلى ثلاثة: اثنان لأقرباء الأب ، وواحد لأقرباء الأُمّ، يقسم سهم أقرباء الأُمّ بينهم بالسّوية فعددهم أربعة .
ويجب تقسيم سهم أقرباء الأب إلى ثلاثة. واحد للخال والخالة بينهما بالسّوية ، واثنان للعمّ والعمّة بالتفاوت، للعمّ ضِعْفُ العمّة، فعددهما، ثلاثة، وعدد الخال والخالة اثنان، بين العددين المباينة ، فيضرب أحدهما في الآخر ٢ × ٣ = ٦ ، ثمّ يضرب في الثلاثة الّتي اقتسم الثلثان بها ٦ × ٣ = ١٨
ثمّ إنّ عدد المتقرّب بالأب (١٨) مع المتقرّب بالأُمّ (٤) متوافقان بالنصف ، فيضرب أحدهما في نصف الآخر ١٨ × ٢ = ٣٦ ويضرب الحال في عدد أصل الفريضة أي الثلاثة ٣٦ × ٣ = ١٠٨
فللمتقرّب بالأُمّ الثلثُ ١٠٨ / ٣ = ٣٦ يقسّم بينهم بالسويّة ٣٦ / ٤ = ٩ .
وللمتقرّب بالأب الثلثان ٣٦ × ٢ = ٧٢ ، للخال والخالة الثلث
٧٢ / ٣ = ٢٤ ، يقسم بينهما بالسويّة ٢٤ / ٢ = ١٢ .
وللعمّ والعمّة ٢٤ × ٢ = ٤٨ يقسّم بينهما أثلاثاً للعمّة ٤٨ / ٣ = ١٦ وللعمّ ١٦ × ٢ = ٣٢ .