تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣١ - الفصل الأوّل في اللواط
بعبد قتلا مع الإيقاب، وجلدا مع عدمه، سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه، ولو ادّعى العبد الإكراه دُرِئَ عنه الحدُّ دون مولاه.
٦٧٩٢. الرابع: لو لاط المجنونُ بعاقل، حُدَّ العاقل قَتْلاً مع الإيقاب، وجلداً مع عدمه، وهل يثبت في طرف المجنون؟ الأقربُ من القولين السقوطُ.
ولو لاط الذّمّي بالمسلم، قُتل مطلقاً، سواء أوقب أو لم يوقب، ولو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام، وبين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحدَّ عليهم بمقتضى شرعهم.
٦٧٩٣. الخامس: حدُّ الإيقاب القتلُ، ويتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسّيف، وتحريقه، ورجمه، وإلقائه من شاهق، وإلقاء جدار عليه، ولو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار.
٦٧٩٤. السّادس: لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين، قُتِلَ في الثالثة، وقيل: في الرابعة[١] وهو أقربُ، ولو لم يحد لم يجب سوى الجلد مائة وإن تكرّر منه كثيراً.
٦٧٩٥. السّابع: المجتمعان في إزار واحد مجرّدين، وليس بينهما رحم، يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين، فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرّات، وتخلّل التعزير، حُدّا في الثّالثة.
٦٧٩٦. الثّامن: يثبت اللواط ـ سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب ـ بالأقرار أربع مرّات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة، ويشترط في المقرّ البلوغُ،
[١] ذهب إليه الأكثر، لاحظ تعليقتنا ذيل المسألة ١٤ من الفصل الثالث في حدّ الزنا.