تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩١ - الفصل السّابع في الرجوع
وإن رجع اثنان لزمهما النصف، وإن رجع ثلاثةٌ لزمهم ثلاثةُ أرباع .
وإن شهد ستّةٌ بالزنا، فرجع واحدٌ، ضمن السُّدُسَ، وإن رجع اثنان، ضمنا الثلثَ، وعلى القول الثاني[١] لاضمان عليهما، ولو رجع ثلاثةٌ، فعليهم ربعُ الدية، وإن رجع أربعةٌ، فعليهم النصف، وإن رجع خمسةٌ، فعليهم ثلاثة أرباعها، وإن رجع السّتّةُ، فعلى كلّ واحد السدسُ.
ولو شهد ثلاثةٌ بالمال، فرجع أحدهم، فعلى القول الأوّل [٢] يضمن الثلث، وعلى الثاني لا شيء عليه، ولا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعةً، فإنّ كلَّ واحد يغرم الثلث.
٦٧١٢. العاشر: لو حكم بشهادة رجل وامرأتين، فرجع الرجل، ضمن النّصف، ولو رجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع، ولو رجعوا أجمع ضمن الرجلُ النصفَ وكلُّ امراة الربّعَ .
ولو شهد رجلٌ وعشرُ نسوة فرجعوا أجمع، ضمن الرجلُ السّدسَ وكلُّ امرأةِ نصفَ السدس، ولو رجع الرّجلُ خاصّةً، ضمن السدسَ على الأول وعلى الثاني النصفَ، ولو رجع ثمانٌ من النسوة خاصّةً، فعلى الأوّل عليهنّ بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع، وعلى الثاني لا شيء عليهنّ.
ولو شهد أربعةٌ بأربعمائة، فحكم الحاكم، ثمّ رجع واحدٌ عن مائة، وآخر عن مائتين، والثالث عن ثلاثمائة، والرابع عن أربعمائة، فعلى الأوّل على كلّ واحد ممّا رجع عنه بقسطه، فعلى الأوّل خمسةٌ وعشرون، وعلى الثاني خمسون، وعلى الثالث خمسةٌ وسبعون، وعلى الرابع مائةٌ، لاعتراف كلٍّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه، وعلى الثاني يلزمُ الراجعَ عن ثلاثمائة وأربعمائة خمسون، لانّ المائتين الّتي رجعا عنهما، قد بقي بها شاهدان.[٣]
٦٧١٣. الحادي عشر: لو شهد أربعةٌ بالزنا واثنان بالإحصان، فرجم، ثمّ رجعوا
[١] في «ب»: وعلى الثاني.
[٢] في «ب»: فعلى الأول .
[٣] في «أ»: قد بقي بهما .