تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الخامس في اللواحق
أو في وقت الغداة، أو على هيئة مخصوصة، وشهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة، أو في غير ذلك الوقت، أو غير ذلك المكان، سقطت الشهادةُ، وحدّوا أجمع للفرية، وكذا كلُّ شهادة على فعلين، مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة، وآخران أنّه زنى بأُخرى .
ولو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت، وآخران أنّه زنى بها في زاوية منه أُخرى، حُدّوا أجمع، للفرية، وسقطت الشهادة، سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا .
٦٦٧٩. الثّالث عشر: يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد، فإن اتّفقا معنى، حكم بشهادتهما، وإن اختلفا لفظاً، مثل أن يقول أحدهما: إنّه غضب، ويشهد الآخر انّه انتزع قهراً ظلماً، أمّا لو اختلفا معنى، فإنّه لا يثبت بشهادتهما، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع، ويشهد الآخر بالإقرار بالبيع، فإنّهما أمران مختلفان، فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه، وإلاّ فلا .
٦٦٨٠. الرابع عشر: إذا كانت الشهادة على فعل، واختلف الشاهدان في زمانه، [١] أو مكانه، أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين، لم تكمل شهادتهما، مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً يوم السّبت، ويشهد الآخر أنّه غصبه ديناراً يوم الجمعة، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً في الدار، ويشهد الآخر أنّه غصبه في السوق، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً مصريّاً، ويشهد الآخر انه غصبه ديناراً بغداديّاً، لأنّ الفعلين متغايران، ولم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد.
[١] في «ب»: في زمنه .