تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد
ولو خلّف أولادَ أخ من أب وأُمٍّ وأولادَ أخ من أُمٍّ، فلأولاد الأخ من الأُمّ السدسُ بالسوية، والباقي لأولاد الأخ من الأبوين للذّكر ضِعْف الأُنثى .
ولو خلّف أولادَ أُخت لأب وأولادَ أُخت لأُمٍّ خاصّةً ، فلأولاد الأُخت من الأُمّ السدسُ بالسّويّة، ولأولاد الأُخت من الأب النصفُ للذّكر ضِعْفُ الأُنثى، وفي ردّ الباقي قولان، كما سبق في الإخوة .[١]
٦٣٠١. الرابع عشر: لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالات أخذ نصيبَهُ الأعلى وسقط أولادُ كلالة الأب، وكان لأولاد كلالة الأُمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد، لكلٍّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية، والسدس إن كانوا لواحد كذلك، والباقي لأولاد كلالة الأبوين، لكلّ واحد نصيبُ من يتقرّب به للذّكر ضِعْف الأُنثى ، فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأُمّ .
ولو فقد [٢] أولاد كلالة الأبوين ، قام مقامهم أولادُ كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلاّ في الرّد إذا كانوا لأُنثى .
٦٣٠٢. الخامس عشر: لا يرث أحدٌ من أولاد الإخوة مع الإخوة وان كثرت الوصلة.[٣]
وقال الفضل بن شاذان في أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأم: أنّ للأخ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين .[٤]
[١] لاحظ المسألة الثالثة من ميراث الإخوة والأجداد ص ٢٠ .
[٢] في «أ»: ولو فقدوا .
[٣] في «ب»: الفريضة .
[٤] حكى عنه في الكافي: ٧ / ١٠٧ ، والفقيه: ٤ / ٢٠٠ ، والمسالك: ١٣ / ١٥٢ ـ ١٥٣ .