تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥١ - المطلب الرابع العدالة
٦٦٢٧. السّابع: العودُ، والزَّمرُ، والصنجُ، والطنبورُ، والمعزفةُ، والرّبابُ، والقضيب وغيرُ ذلك من جميع آلات اللّهو، حرامٌ يُفسق فاعلُهُ ومستمعُهُ، أمّا الدّف فيكرهُ في الإملاك [١] والختان خاصّةً، ويحرم في غيرهما.
٦٦٢٨. الثّامن: شارب المسْكر تُردّ شهادتُهُ، ويفسق، سواء كان خمراً أو نبيذاً، أو بتعاً أو فضخاً، وكذا الفقّاع والعصير إذا غلى من نفسه أو بالنار، وإن لم يُسْكر، إلاّ أن يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وسواء شرب قليلاً من ذلك كلّه أو كثيراً، مقتعداً للتحريم أو لا، ولا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يُسْكر، ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل .
٦٦٢٩. التّاسع: الغناء حرامٌ، وهو مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المُطْرِب، يفسق فاعله، وتُردّ شهادته به، سواء كان في شعر أو قرآن، وكذا مستمعُهُ، سواء اعتقد إباحته أو تحريمه .
ولا بأس بالحداء، وهو الإنشاد الّذي تساق به الإبل، يجوز فعلُهُ واستماعُهُ، وكذا نشيد الأعراب وساير انواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء .
٦٦٣٠. العاشر: الشعرُ الكذبُ حرامٌ، وكذا هجاء المؤمنين، والتشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة، يفسق فاعله به، وتُردّ شهادته، ولا بأس بما عدا ذلك، لكن يكره الإكثار فيه .
٦٦٣١. الحادي عشر: الحسد حرامٌ، وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادحٌ في العدالة.
٦٦٣٢. الثاني عشر: لبس الحرير المحض للرّجال حرامٌ في غير الحرب، تردّ
[١] في مجمع البحرين: المِلاك، بكسر الميم والإملاك: التزويج وعقد النكاح .