تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد
من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين ، ويكون الجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت .
ولو خلّف الجدّين من الأُمّ مع إخوة وأخوات من قِبَلها وأحد الجدّين من قِبَل الأب، فلمن تقرّب بالأُمّ من الأجداد والإخوة الثلث بينهم بالسّوية، ولأحد الجدّين للأب الباقي.
ولو خلّف الجدّين من قِبَل الأُمّ أو أحدهما وأُختاً من الأبوين ، فللجدّين أو لأحدهما من الأُمّ الثلث، وللأُخت للأبوين الباقي .
ولو كانت الأُخت من قِبَل الأب خاصّةً ففي اختصاصها بالباقي إشكال.
٦٢٩٩. الثاني عشر: لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة، ويكون حكمه حكم الأدنى . فجدّ الأب لأبيه أو لأُمّه كالأخ من قِبَل الأب والأُمّ أو من قبل الأب، وجدّة الأب لأبيه أو لأُمّه كالأُخت من قِبَل الأبوين أو من قِبَل الأب عند عدم الأُخت من الأبوين .
وكذا البحث في جدّ الأُمّ وجدّتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أُمّها ، فإنّهم بمنزلة الإخوة والأخوات من قِبَل الأُمّ .
بقي هنا إشكال وهو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قِبَل أبيه وجدّه أو جدّته من قِبَل أُمّه مع الإخوة من قِبَل الأب أو من قبل الأبوين .
٦٣٠٠. الثالث عشر: أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به .
فإن خلّف ابن أخ لأب وأُمٍّ أو لأب، أو بنتَ أخ كذلك، فله المال،