تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا والأحكام
المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الأُمور ثلاثةٌ: أمرٌ بيّنٌ رشدُهُ فمتّبعٌ، وأمرٌ بيّن غيُّهُ فيجتنب، وأمرٌ مشكلٌ يردّ حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حلالٌ بيّنٌ، وحرامٌ بيّنٌ، وشبهاتٌ بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم .
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة، وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكمَ الكتاب والسنّة ووافق العامّةَ.
قلت: جُعِلْتُ فداك، أرأيت أنّ المفتيين غُبِّي عليهما معرفة حكمه[١] من كتاب وسنّة، ووجدنا أحدَ الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم، بأيّ الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامّة، فإنّ فيه الرّشاد .
قلت: جُعِلْتُ فداك فإن وافقهما الخبران؟ (جميعاً) [٢] قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامّهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات[٣] .
[١] كذا في التهذيب ولكن في الرسائل: «أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه» .
[٢] ما بين القوسين يوجد في المصدر
[٣] التهذيب: ٦ / ٣٠١ ـ ٣٠٣، رقم الحديث ٨٤٥ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ; الكافي: ١ / ٦٧ ـ ٦٨ ـ كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث برقم ١٠ ـ ولاحظ الوسائل: ١٨ / ٣، الباب ١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤، والباب ٩، الحديث ١ .