تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد
من قِبَل الأبوين، والجدّة من قِبَله كالأُخت من قِبَلِهما ، والجدّ من الأُمّ كالأخ من قِبَل الأُمّ ، والجدّة من قِبَلِها كالأُخت منها.
فللمتقرّب من الأُمّ والإخوة والأجداد الثلث بينهم أرباعاً ، والثلثان للإخوة والأجداد من قِبَلِ الأَب للذّكر ضِعْف الأُنثى .
ولو عدم الإخوة من قِبَل الأبوين ، قام الإخوة من قِبَل الأُمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرّب بالأبوين .
ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ كان له نصيبه الأعلى، وللمتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بالسّوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة والأجداد للذّكر ضِعْف الأُنثى ، وللمتقرّب [١] بالأب وحده مع الأجداد كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين .
٦٢٩٨. الحادي عشر: الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم وكانوا في نسبة واحدة، ولو اختلفت النسبة بأن يخلّف جدّاً لأُمّه وأخاً لأبيه أو لأبويه، فللجدّ الثلث والباقي للأخ، وكذا لو خلّف جدّةً لأُمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب.
ولو خلّف أخاً أ وأُختاً لأُمٍّ وجدّاً أو جّدّة لأب ، كان للأخ أو الأُخت من الأُمّ السّدس والباقي لأحد الجدّين.
ولو خلّف أحد الجدّين للأُمّ وأحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة، فلأحد الجدّين للأُمّ الثلثُ ، والثلثان لأحد الجدّين
[١] في «أ»: أو للمتقرّب .