تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا والأحكام
قلت له: جُعِلْتُ فدِاك في كَمْ تُجْرى الأحكامُ على الصّبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه [١] .
وروى أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل، دَبَّرَ غلامَهُ، وعليه دَيْنٌ، فراراً من الدَّيْنِ، قال: لا تدبير له، وإن كان دَبَّرَه في صحّة منه وسلامة، فلا سبيل للدُّيّان عليه [٢] .
ويحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير وأوجبه، لأنّه بدون النذر وصيّةٌ متأخّرة عن الدّين.
وروى غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجُعْلَ على الحمّام ولم يأخذ على الثياب [٣].
وروى عبد الرحمن بن سَيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)أنّه قال: على الإمام أن يُخْرج المحبسين في الدَيّنِ يومَ الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاةَ والعيد ردّهم إلى السّجن[٤] .
[١] التهذيب: ٦ / ٣١٠ رقم الحديث ٨٥٦ ; الوسائل: ١٣ / ٤٣٢، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٣ .
[٢] التهذيب: ٦ / ٣١١، رقم الحديث ٨٥٨ ; الوسائل: ١٦ / ٧٩، الباب ٩ من أبواب كتاب التدبير، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ١٨ / ٢٢٠، الباب ٣٠ من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ٢ .
[٤] التهذيب: ٦ / ٣١٩، رقم الحديث ٨٧٧ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ ولاحظ الوسائل: ١٨ / ٢٢١، الباب ٣٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢ .