تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٩ - المطلب الثالث في الأحكام
٦٦١١. التّاسع: إذا اتّفق الشريكان على المهاياة، فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته، فله ذلك، فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضاً، لكن يغرم أُجرة ما انفرد به .
٦٦١٢. العاشر: لو كان في دار سطحان يجرى ماء أحدهما على الآخر، فاقتسما، فمنع الشريك الآخر من جريان ماء سطحه على سطح الآخر الحاصل له بالقسمة، فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء، فله المنعُ، وإن لم يشترط فالأقربُ أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار وأطلقا، فاقتضى ذلك أن يملك كلُّ واحد حصّتَهُ بحقوقها، كما لو اشتراها بحقوقها، ومن حقّها جريانُ مائها فيما كان يجري إليه معتاداً له .
٦٦١٣. الحادي عشر: لو اقتسما داراً فحصلت الطريق في نصيب أحدهما، وكان لنصيب الآخر مَنْفذٌ يستطرق منه، صحّت القسمةُ، وإن لم يكن له منفذٌ، بطلت، ولو علم أنّه لا طريق له، ورضي به صحّت القسمةُ .
٦٦١٤. الثاني عشر: يجوز للأب والجدّ والوصيّ والحاكم وأمينه قسمةُ مال الطفل والمجنون، ويجوز لهم قسمةُ التراضي من غير زيادة في العوض، وكذا يجوز للوكيل العامّ القسمةُ مع المصلحة لموكِّلِهِ .