تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين والأولاد
الأبوين ، نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط [١] زيادة نصيب المطعم عن السدّس ، فلو خلّف أبويه لا غير، وجدَّهُ وجدَّتَهُ من قِبَل أبيه، وجدَّهُ وجدَّتَهُ من قِبَلِ أُمّه، أطعم الأبُ الجدّين من قِبَلهِ سُدْسَ الأصل، وكذا الأُمّ استحباباً لا وجوباً .
ولو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملاً من مطعمه .
ولو نقص [٢] نصيب أحد الأبوين عن الزائد عن السدّس لم يستحبّ الطعمة من قِبَلِهِ بل من قِبَل الآخر.
فلو كان مع الأبوين والأجداد إخوةٌ يحجبون الأُمَّ عن الثلث إلى السّدس ، استحبّ للأب أن يُطعم الجدَّ أو الجدَّةَ أو هما من قِبَلِهِ سدسَ الأصل ، ولم يستحبّ للأُمّ ذلك.
ولو كان مع الأبوين والأجداد زوجٌ، استحبّ للأُمّ إطعامُ الجدّ أو الجدّة أو هما من قِبَلِها سدسَ الأصل ، وسقط أجداد الأب .
٦٢٨٦. العاشر: هذه الطعمة بالسويّة بين الجدّ والجدّة ، سواء كانا من الأب أو من الأُمّ .
٦٢٨٧. الحادي عشر: لا يُطْعَمُ الجدُّ للأب ولا الجدّةُ له إلاّ مع وجود الأب ولا الجدُّ للأُمّ ولا الجدّةُ لها إلاّ مع وجود الأُمّ .
[١] قد سقط من نسخة «ب» من قوله: «بشرط » إلى قوله: «سدس الأصل» .
[٢] سقط من نسخة «ب» من قوله: «ولو نقص» إلى قوله: «إلى السدس» .