تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين والأولاد
حقيقة[١] والأوّل هو الأقوى عندي، وهو اختيار الفضل (رحمه الله).[٢] لكنّه أفتى في بنت ابن وابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّدٌ ولا مناقضة فيه ، كما ألزم به، وإلاّ توجّهت عليه المناقضة.
٦٢٨٣. السابع: يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده، وخاتمه ، وسيفه، ومصحفه، بشروط ثلاثة: أن لا يكون الولد سفيهاً، وأن لا يكون فاسدَ الاعتقاد، وأن يخلّف الميّت شيئاً سوى هذه ، فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء، وعلى هذا الولد قضاءُ ما على أبيه من صلاة وصيام .
ولو كان الأكبر أُثنى لم يخصّ بشيء، وحبي الأكبر من الذكور.
ولو تعدّدت هذه الأشياء، قال ابن إدريس: خصّ بما كان يعتاد لبسه ويُديمه دون ما سواه [٣] وفيه نظرٌ.
٦٢٨٤. الثامن: هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبهِ، وتخصيصه بها واجبٌ لا مستحبّ، وخالف السيّد المرتضى (رحمه الله) في الأوّل فقال: يخصّ بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه ، [٤] وخالف أبو الصلاح في الثاني وقال: التخصيص مستحبٌّ لا واجب [٥].
٦٢٨٥. التاسع: لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأولاد ولا أولادهم ولا مع
[١] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ٢٥٧ ـ ٢٦٦ .
[٢] حكى عنه في الكافي: ٧ / ٨٨ ، ولاحظ السرائر: ٣ / ٢٣٩ .
[٣] السرائر: ٣ / ٢٥٨ .
[٤] الانتصار: ٥٨٢ ، المسألة ٣١٦ .
[٥] الكافي في الفقه: ٣٧١ .