تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٧ - المطلب الأوّل في الدعوى
ولو قال: أبرأني موكّلك استوفى في الحال .
٦٤٨٤. السادس: لا تفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح ولا غيره إلاّ في دعوى القتل، لعظم خطره[١] وعدم استدراك فائته .
فلو قالت: هذا زوجي كفى في ادّعاء النكاح، وإن لم يضم إليه دعوى شيء من حقوق الزوجيّة.
ولو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصحّة .
ولو أنكر الزّوجية بعد ادّعائها لم يكن ذلك طلاقاً، فلو رجع سلّمت الزوجة إليه، ولو بقي على إنكاره لم تنتف الدّعوى إلاّ باليمين، فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قولي علمائنا وعلى الآخر يردّ اليمين على الزوجة، فإذا حلفت ثبتت الزّوجية، وفي تمكين الزوج منها إشكالٌ ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها، ومن حكم الحاكم بالزوجيّة، وكذا البحث لو كان المدّعي للزوجية هو الرّجل .
٦٤٨٥. السابع: لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع، لاحتمال أن تلدها في ملك غيره، أو حرّة ثمّ تنتقل إليه، وكذا لو قال: وَلَدَتْها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرّةً أو ملكاً لغيره، ولو أقام بيّنة بذلك لم تسمع مالم تشهد بأنّ البنت ملكه، وكذا البحث لو قال: هذه ثمرة نخلتي، أو هذه بيضة دجاجتي .
ولو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته، لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك، أمّا لو قال: هذا الغزل من قطن فلان، أو
[١] في «ب»: لعظيم خطره .