تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين والأولاد
العدد، وهو أن يكونوا ذكرين ، أو ذكراً وامرأتين، أو أربع نساء، فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا.
وانتفاء موانع الإرث، أعني: الكفر والقتل والرقّ.
ووجود الأب.
وانفصالهم، فلا يحجب الحمل .
وأن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب، فلو كانوا من قبل الأُمّ فلا حجب، ولا يحجب أولاد الإخوة وإن تعدّدوا ، ولا من الخناثى أقلّ من أربعة.
٦٢٧٨. الثاني: الابن إذا انفرد فله المال، فلو كان اثنين فصاعداً فكذلك بينهم بالسّوية .
وللبنت المنفردة النصفُ والباقي ردّ عليها ، وللبنتين فصاعداً إذا انفردن الثلثان ، والباقي لهما أولهنّ بالرّدّ .
ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر ضعف الأُنثى .
٦٢٧٩. الثالث: للأب مع الابن السّدس ، والباقي للابن ، وكذا الأُمّ، ولو اجتمعا معه فلهما السدسان والباقي للابن ، ولو كانا مع الأبناء فلهما السدسان، والباقي للأبناء بالسّوية .
وللأب مع البنت السدس، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً، وكذا الأُمّ معها .[١]
[١] صورة المسألة هكذا: للبنت ٢/١ وللأب ٦/١.
٢/١ + ٦/١ = ٦/٣ + ١ = ٦/٤ والباقي ٦/٢ ، فيقسم الباقي على نسبة سهامهم وهي أربعة فتضرب في أصل الفريضة وهي الستة تحصل أربعة وعشرون فللبنت ٢٤/١٢ وللأب ٢٤/٤ والباقي ٢٤/٨ يعطى للبنت ستة وللاب اثنان . فيصير سهم الأب ٢٤/٦ = ٤/١ وسهم البنت ٢٤/١٨ = ٤/٣ .