تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٢ - الفصل الأوّل في التولية والعزل
القضاء من المناصب الجليلة، فلا يليق به، وحكم المدبّر والمكاتب المطلق وإن أدّى شيئاً من مال الكتابة وتحررّ بعضُه حكم القنّ ، وفيه نظر.
وأمّا الأعمى، فالّذي ذكره الشيخ (رحمه الله) أنّه لا ينعقد قضاؤه، لعدم تمييزه بين المقرّ والمقرّ له ، وما يكتبه كاتبه بين يديه .[١] وهو حسن .
وهل ينعقد قضاء الأُمّي؟ فيه نظر ، ينشأ من شدّة الحاجة إلى الضبط الّذي لا يتيسر بغير الكتابة ، ومن كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في أوّل أمره خالياً عن الكتابة، وهو سيّد الحكّام ، [٢] والأقربُ الاشتراطُ، وقوّة التمييز في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لا يحصل لأحد غيره .
والأقرب انعقادُ القضاء للأخرس والأصمّ .
٦٤١٩. الرابع: ينبغي أن يكون الحاكم قويّاً من غير عنف ، ليناً من غير ضعف، لئلاّ يطمع القويّ في باطله ، ولا ييأس [٣] الضعيف من عدله، حليماً ، بصيراً بمزايا الأمور، [٤] ذا فطنة وقّادة، لا يؤتى من غفلة، ضابطاً ، صحيح السمع، قويّ البصر والبصيرة، عارفاً بلغات أهل ولايته، شديد العفّة ، كثير الورع، نزهاً بعيداً من الطمع، صادق اللّهجة، ذا رأي سديد ، ليس بجبّار ولا عسوف ، فقد روي عن
[١] المبسوط: ٨ / ١٠١ .
[٢] قال الشيخ في المبسوط: ٨ / ١٢٠: والنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)عندنا كان يُحسن الكتابة بعد النبوّة ، وانّما لم يحسنها قبل البعثة .
وقال الشهيد الثاني (قدس سره)بعد نقل كلام الشيخ من المبسوط: «والأظهر خلافه». لاحظ المسالك: ١٣ / ٣٢٩. وقد بسط شيخنا السبحاني الكلام في ذلك الموضوع في كتاب «مفاهيم القرآن» الجزء الثالث فلاحظ .
[٣] في «أ»: ولا يئس .
[٤] في «أ»: «بصيراً مميّزاً بالأمور» ولعلّه مصحّفٌ .