تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠ - المطلب الأوّل في مقادير السهام
والسدس لثلاثة: للأب مع الولد وللأُمّ معه ، أو مع الإخوة، وللواحد من ولد الأُمّ .
٦٢٧٤. الثاني: يصحّ اجتماع النّصف مع مثله، كزوج وأخت لأبوين، ومع الربع، كبنت وزوج، أو أخت لهما [١] وزوجة، ومع الثمن كزوجة وبنت، ومع الثلث، كزوج وأخوين للأُم، ومع السدس ، كبنت وأبوين .
ويصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين ، كزوج وبنتين، أو زوجة وأُختين للأبوين، ومع الثلث ، كزوجة وأخوين للأُمّ، ومع السّدس ، كزوج وأبوين وبنت، أو زوجة وأخ من الأُمّ وإخوة من الأبوين .
ويصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين ، كزوجة وبنتين، ومع السّدس ، كزوجة وأبوين وولد.
ولا يجتمع النصف والثلثان لبطلان العول، بل يدخل النقص على الأُختين، ولا يجتمع الربع والثمن مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس تسمية .[٢]
٦٢٧٥. الثالث: العول [٣] باطلٌ عندنا، لامتناع أن يجعل الله تعالى في مال ما لا يفي به، وإنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة، فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأُخت من قبله ، [٤] أو من قبل الأبوين، أو على
[١] أي الأبوين .
[٢] أي بالفرض والتقدير وإن أمكن اجتماعهما بالقرابة كالثلث مع السدس ، إذا كان الوارث زوجاً وأُمّاً بلا حاجب وأباً ، فللزوج النصف ، وللأُمّ الثلث، وللأب السدس بالقرابة لا بالفرض .
[٣] العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض وهو ضد التعصيب. مجمع البحرين .
[٤] أي قبل الأب .