تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٤ - الفصل الرابع في حساب الفرائض
وإن كان بين النصيب والعدد وفقٌ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وستّ بنات، للأبوين سهمان من ستّة وللبنات أربعة ، وهي توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر .[١]
الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد، وأقسامه ثلاثة :
الأوّل: أن يوافق سهام كلّ فريق عددَ رؤوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق إلى جزء الوفق [٢].
[١] سهم الأبوين ٦/٢ والباقي (٦ /٤) للبنات، فأصل الفريضة من (٦) ، ولكن لا ينقسم سهمهنّ (٤) على عددهنّ (٦) . وبين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهنّ في أصل الفريضة ٣ × ٦ = ١٨ ، للأبوين ١٨ × ٦/٢ = ٦ ، للبنات ١٨ × ٦/٤ = ١٢ لكلّ واحد منهنّ ١٢ / ٦ = ٢ .
[٢] كما لو كانت الورثة ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأُمّ ، وعشرة من كلالة الأب، فرض كلالة الأُمّ (٣ /١) والزوجات (٤ /١) فالفريضة من (١٢).
لكلالة الأُمّ ١٢ × ٣/١ = ٤ وبين نصيبهم (٤) وعددهم (٨) التوافق بالربع، وللزوجات ١٢ × ٤ /١ = ٣ وبين نصيبهنّ (٣) وعددهنّ (٦) التوافق بالثلث ولكلالة الأب الباقي (٥) وبين نصيبهم (٥) وعددهم (١٠) التوافق بالخمس، وحيث إنّ (٢) ربع (٨) وثلث (٦) وخُمس (١٠) ، فيضرب في أصل الفريضة ٢ × ١٢ = ٢٤ .
لكلالة الأُمّ ٢٤ × ٣ /١ = ٨ ، وللزوجات ٢٤ × ٤ /١ = ٦ ، ولكلالة الأب الباقي (١٠) ينقسم عليهم بلا كسر . وللمسألة صور أُخرى لاحظ جواهر الكلام: ٣٩ / ٣٤٤ .