تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٩ - الفصل الثالث في ميراث المجوس
ورثت من جهة البنتيّة دون الأُخوّة، وكذا بنت هي بنت بنت، ترث من جهة البنت، وكذا عمّة هي أُخت من أب، لها المال بالأخوّة، وكذا عمّة هي بنت عمّة، لها نصيب العمّة، وكذا أُخت هي أُمّ ترث من جهة الأُمومة.
ولو خلّف جدّة لأُمّ هي أُخت لأب ورثت نصيبهما معاً، وكذا أُخت لأُمّ وهي جدة لأب.
ولو تزوّج بنته فأولدها بنتاً ثمّ مات، فلها [١] الثلثان ، وللزوجة الثمن، والباقي ردّ عليها [٢].
أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحُها لم يتوارثا، سواء كان التحريم مجتمعاً [٣] عليه كأُمّ الرضاع، أو مختلفاً فيه كأُمّ المزنيّ بها، أو بنت المزني بها، وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو التحريم .
ويرث المسلم بالنسب الصحيح والفاسد مع الشبهة، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، فلو وطئ مسلم بعضَ محارمه بشبهة أو اشتراها ولمّا يعلم فوطئها فولدت له واتّفق لها مثل أنساب المجوس، فالحكم فيه مثل ما تقدّم .
وغير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بالأنساب والأسباب الصحيحين دون الفاسدين.
[١] في «أ»: «فلهما» والصحيح ما في المتن .
[٢] في «أ»: «عليهما» والصحيح ما في المتن .
[٣] في «ب»: مجمعاً .