تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٧ - الفصل الثالث في ميراث المجوس
ثمّ يفرض موت الابن، فأصل تركته اثنا عشر، ثلاثةٌ لزوجته، وأربعةٌ لأُمّه وينتقل إلى أبيها، وخمسةٌ لأبيه وينتقل إلى أخيه .[١]
ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج ، فلزوجها ثلاثة من ستّة، ولأُمّها اثنان ينتقل إلى أبيها ، وسهم لأبيها ينتقل إلى أخيه .[٢]
ثمّ يفرض موت البنت الأُخرى فلأُمّها الثلث، وينتقل إلى أبيها، وللأب الثلثان ، وينتقل إلى أخيه .
الفصل الثالث: في ميراث المجوس
اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة، فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح والفاسد والنسب كذلك.
وقال المفيد (رحمه الله): يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة، والأنساب
[١] وارث الابن أبوه وأُمُّهُ وزوجتُهُ، سهم الأُمّ الثلثُ ، وسهم الزوجة الربعُ، والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الآخر (٣ × ٤ = ١٢) .
للزوجة ١٢ × ٤ /١ = ٣ . للأُمّ ١٢ × ٣ /١ = ٤ ينتقل إلى أبيها .
للأب الباقي (٥) ينتقل إلى أخيه .
[٢] إن كان وارث البنت زوجها ووالديها، فللزوج النصف وللأُمّ الثلث والباقي لأبيها، وبين العددين (٢ و ٣) التباين يضرب أحدهما في الآخر تصير الفريضة (٦) ، للزوج ٦ × ٢ /١ = ٣ ، وللأُمّ ٦ × ٣ /١ = ٢ ينتقل إلى أبيها، والباقي (١) للأب ينتقل إلى أخيه .