تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨١ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
قال الشيخ (رحمه الله): ولو كان الخنثى زوجاً أو زوجةً فله نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزوجة [١].
٦٤٠١. السادس: من فقد الفرجين ـ كما نُقِلَ عن شخص وُجِدَ ليس له في قُبُلِهِ إلاّ لحمة ناتئة كالرّبوة يرشح البول منها رشحاً ، وليس له قُبُلٌ، وعن آخر ليس له إلاّ مخرج واحد بين المخرجين، منه يتغوّط ، ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لا قُبُلٌ، ولا دبر وإنّما يتقايأ ما يأكله و ما يشربه ـ فإنّه يرث بالقرعة، بأن تكتب على سهم عبدَ الله ، وعلى سهم آخر أمةَ الله، وتمزجهما بالرقاع المبهمة، وتسترها عن نظرك وتدعو اللهَ تعالى فتقول :
اللّهم أنت الله لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بَيِّن لنا أمرَ هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك.[٢]
ثمّ تخرج سهماً، فتعمل على ما خرج .
٦٤٠٢. السابع: من له رأسان وبدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومه، فإن انتبها معاً فهما واحد، وان انتبه أحدهما خاصّةً فهما اثنان ، يرث نصيب شخصين .
[١] المبسوط: ٤ / ١١٧ .
[٢] لاحظ الوسائل: ١٧ / ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٢ .