تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٩ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
يضرب خمسة سهام الخنثى والأُنثى في ستّين، فللأب [١] خمسة وخمسون، وللأُنثى ثمانية وتسعون، والباقي للخنثى .[٢]
وعلى الثاني تضرب خمسة على تقدير الأُنوثيّة في ستّة ، ثمّ اثنين في المجتمع ، لسقوط نصف ردّ الأب، ولا يحصل في المجتمع الثلث ، فيضرب ثلاثة في ستّين يبلغ مائةً وثمانين، للأب بالفرض ونصف الردّ ثلاثٌ وثلاثون، وللخنثى ستّةٌ وثمانون، وللأُنثى أحدٌ وستّون.[٣]
[١] هكذا في النسختين والصحيح «أحدهما» حفظاً لانسجام العبارة.
[٢] اعلم أنّ نصيب أحد الأبوين (٦ /١) من الفريضة لو لم يردّ عليه شيء ، ونصيب البنتين (٣ /٢) من الفريضة، فعدد الفريضة (٦) . فعلى تقدير كون الوارث أحدهما مع البنتين يصير حاصل سهامهم ٦ /١ + ٣ /٢ = ٦ /١ + ٤ = ٦ /٥ والباقي يردّ على نسبة سهامهم أي (٥) ، وحيث إنّ العددين (٥ و ٦) متباينان ، فلتصحيح الفريضة يضرب أحدهما في الآخر (٦ × ٥ = ٣٠) فيردّ على أحدهما (٣٠ / ١) وعلى البنتين (٣٠ /٤) والفريضة من (٣٠) ولمّا كان أحد الورثة خنثى ولها نصف نصيب الأُنثى والذكر ، فيسقط نصف الردّ ويبقى نصفه الآخر ٣٠/١ / ٢ = ٦٠/١ فلابدّ لتصحيح الفريضة ارتقائها إلى (٦٠) . ثم يضرب في مسألة الأُنثى والخنثى ٦٠ × ٥ = ٣٠٠ ، نصيب أحدهما بالفرض ٣٠٠ × ٦/١ = ٥٠ وبالردّ ٣٠٠ × ٦٠/١ = ٥ والمجموع ٥٠ + ٥ = ٥٥ ، والباقي ٣٠٠ ـ ٥٥ = ٢٤٥ يقسّم بين الأُنثى والخنثى أخماساً ، للأُنثى سهمان وللخنثى ثلاثة سهام، ٢٤٥ / ٥ = ٤٩ ، ٤٩ × ٢ = ٩٨ سهم الأُنثى، ٤٩ × ٣ = ١٤٧ سهم الخنثى .
[٣] إنّ نصيب أحدهما على فرض الأُنوثيّة مع الردّ (٥ /١) من الفريضة، فيكون العدد خمساً، وعلى فرض الذكوريّة نصيبه (٦/١) فالفريضة من ستّة، وبين العددين (٥ و ٦) التباين فلا بدّ من ضربهما ٦ × ٥ = ٣٠ .
وقد مرّ في الحاشية السابّقة سقوط نصف الردّ بتوضيح منّا، فلابدَّ من ارتقاء الفريضة من ثلاثين إلى ستيّن لتصحيح الفريضة.
وحيث إنّ سهم الخنثى على فرض ذكوريّتها وضعْف الأُنثى فما يبقى بعد نصيب أحد الأبوين يقسّم بينهما أثلاثاً، فنضرب الستين في ثلاثة لتصحيح نصيبهم ٦٠ × ٣ = ١٨٠ .
نصيب أحدهما بالفرض ١٨٠ × ٦ /١ = ٣٠ وبالردّ ١٨٠ × ٦٠ /١ = ٣ والحاصل ٣٠ + ٣ = ٣٣ .
ثمّ إذا فرضنا الخنثى أُنثى فلهما (٥ /٤) من الفريضة ١٨٠ × ٥ /٤ = ١٤٤، وللبنت نصفها ١٤٤ × ٢ /١ = ٧٢، وللخنثى نصفها الآخر (٧٢).
وعلى فرض ذكوريّة الخنثى فلهما (٦ /٥) من الفريضة ١٨٠ × ٦ /٥ = ١٥٠، للبنت ثلثها ١٥٠ × ٣ /١ = ٥٠، وللخنثى ثلثاها ١٥٠ × ٣ /٢ = ١٠٠، فيعطى للأُنثى النصيبين (٧٢ + ٥٠) × ٢ /١ = ٦١ وللخنثى كذلك (٧٢ + ١٠٠ / ٢ = ٨٦ .