تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٦ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
ولو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة وعلى الثاني من اثني عشر ، للذكر سبعة وللخنثى خمسة .[١]
ولو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة وعلى الثاني من اثني عشر، للخنثى سبعة وللأُنثى خمسة .
٦٣٩٩. الرابع: لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة، ضربت على الأوّل مخرج فرض أحد الزّوجين في نصيبه، ويقسم المجتمع عليهما، فلو ترك ابناً وبنتاً وخنثى وزوجةً، ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين، للزوجة تسعة، وذلك واحد في تسعة، وللذكر ثمانية وعشرون، حصلت من ضرب أربعة في سبعة، وللخنثى أحد وعشرون حصلت من ضرب ثلاثة في سبعة، وللأُنثى أربعة عشر، حصلت من ضرب اثنين في سبعة [٢].
[١] فعلى الأوّل للذكر (٤) وللخنثى (٣)، فالفريضة من (٧) . وعلى الثاني ، على فرض الذكوريّة الفريضة من (٢) وعلى فرض الأُنوثيّة من (٣) والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الآخر ٢ × ٣ = ٦ ويضرب الحاصل في (٢) ، ٦ × ٢ = ١٢ .
نصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ١٢ / ٢ = ٦ وعلى فرض الأُنوثيّة ١٢ / ٣ = ٤ والحاصل ٦ + ٤ = ١٠ يعطى نصف النصيبين ١٠ / ٢ = ٥ .
ونصيب الذكر على فرض الذكوريّة ١٢ / ٢ = ٦ وعلى فرض الأُنوثيّة ١٢ / ٣ = ٤ ، ٤ × ٢ = ٨ والحاصل ٦ + ٨ = ١٤ يعطى نصف النصيبين ١٤ / ٢ = ٧ .
[٢] صورة المسألة هكذا: على القول الأوّل للابن ٩ / ٤ وللأُنثى ٩ / ٢ وللخنثى ٩ /٣، فالمسألة من تسعة، وللزوجة ثمن (٨ / ١) التركة وبين (٩) و (٨) مباينة فيضرب أحدهما في الآخر ٩ × ٨ = ٧٢ نصيب الزوجة ثمنها ٧٢ / ٨/١ = ٩ والباقي (٧٢ ـ ٩ = ٦٣) يقسّم بين الورثة على حسب سهامهم.
فلابن ٩ / ٤ × ٦٣ = ٢٨ وللأُنثى ٩ / ٢ × ٦٣ = ١٤ وللخنثى ٩ / ٣ × ٦٣ = ٢١ ، ويمكن تحصيل نصيب الورثة بضرب عدد كلٍّ منهم في السبعة أيضاً ، فنصيب الابن ٤ × ٧ = ٢٨ ، ونصيب الأُنثى ٢ × ٧ = ١٤ ، ونصيب الخنثى ٣ × ٧ = ٢١ .
وعلى القول الثاني: نصيب الابن (٤٠)/(١٨) ونصيب البنت ٤٠ / (٩) ونصيب الخنثى ٤٠/(١٣) فكان عددهم (٤٠)، وحيث كان نصيب الزوجة ثمن التركة فيضرب (٤٠) في (٨) يحصل (٣٢٠) . للزوجة ثمنها ٣٢٠ × ٨ /١ = ٤٠ والباقي ٣٢٠ ـ ٤٠ = ٢٨٠ سهم الورثة يقسّم بينهم على حسب سهامهم، فللابن ٢٨٠ × ٤٠ / ١٨ = ١٢٦ ، وللبنت ٢٨٠ × ٤٠/٩ = ٦٣ ، وللخنثى ٢٨٠ × ٤٠/١٣ = ٩١ .