تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٥ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
وفقهما إن اتّفقتا، ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويضربهما في اثنين . ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلتا، ويضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأُخرى إن تباينتا، أو في وفقهما إن اتّفقتا، فيدفعه إليه.[١]
وهذه القسمة توافق الأُولى في بعض المواضع، وتخالفها في البعض ، كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر وأُنثى ، فعلى العمل الأوّل يصحّ من تسعة، للخنثى الثلث، ثلاثة .[٢] وعلى الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة والأُنوثيّة من أربعة ، تضرب إحداهما في الأُخرى ، يبلغ عشرين، ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين ، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة ، وذلك تسعة[٣] وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثمانية عشر، [٤] وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثلاثة عشر سهماً [٥] وهي دون ثلث الأربعين .
[١] نسب في الجواهر هذا القول إلى جماعة وقال: «بل في محكىّ الإيضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح انّه المشهور، وفي المسالك انّه أظهر بينهم» جواهر الكلام: ٣٩ / ٢٨٧ .
[٢] يعني للخنثى ثلث التسعة أي (٣) وللذّكر (٤) وللأُنثى (٢) .
[٣] نصيب البنت من الأربعين على فرض أُنوثيّة الخنثى (٤٠ / ٤ = ١٠) وعلى فرض الذكوريّة (٤٠ / ٥ = ٨) ، والحاصل (١٠ + ٨ = ١٨) يعطى نصف النصيبين ١٨ / ٢ = ٩ .
[٤] نصيب الابن من الأربعين على فرض الأُنوثيّة (٤٠ / ٤ = ١٠) ، (١٠ × ٢ = ٢٠) وعلى فرض الذكوريّة (٤٠ / ٥ = ٨) ، (٨ × ٢ = ١٦) والحاصل ٢٠ + ١٦ = ٣٦ ، يعطى نصف النصيبين ٣٦ / ٢ = ١٨ .
[٥] نصيب الخنثى من الأربعين على فرض الأُنوثيّة (٤٠ / ٤ = ١٠) وعلى فرض الذكوريّة ٤٠ / ٥ = ٨ ، (٨ × ٢ = ١٦) والحاصل ١٦ + ١٠ = ٢٦ يعطي نصف النصيبين ٢٦ / ٢ = ١٣ .
فنصيبها ٤٠ / ١٣ وهو أقلّ من ثلث الفريضة ٣ / ١ ـ ٤٠ / ١٣ = ١٢٠ / ٤٠ ـ ٣٩ = ١٢٠ / ١