تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧١ - الفصل الثاني في باقي الموانع
ولا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت، فلو مات الموروث وهو علقة أو نطفة ورث.
ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين: الاستهلال، والحركة البيّنة، ولو اشتبهت الحركة لم يرث، لجواز استنادها إلى اختلاج [١] أو تقلّص [٢] عصب وعضلة، أمّا لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة.
ولو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل ، فالأقرب أنّه لا يرث، ولو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما واشتبه، فإن كانا ذكرين أو أُنثيين فلا بحث ، وإن كانا ذكراً وأُنثى ، فالوجهُ القرعةُ .
٦٣٩١. الثاني والعشرون: يعزل للحمل نصيبُ ذكرين، لأنّ الغالب عدم الزائد، وكلٌّ من الذكورة والأُنوثة محتملٌ فقدّر أضرّ الأحوال. فلو خلّف معه أبوين وزوجةً، فلكلٍّ من الأبوين السّدس ، وللزوجة الثمن، فإن سقط ميّتاً أُكمل لكلٍّ منهم نصيبه.
ولو خلّف ابناً أُعطي الثلث، ولو كانت بنتاً فالخمس [٣] ويتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم .
ولو ادّعت المرأة الحملَ حُكِمَ بقولها، ووقف النصيب، فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة.
[١] اختلج العضو: أي اضطرب ومنه الاختلاج . مجمع البحرين .
[٢] قَلَص وتقلّص بمعنى انزوى وانضمّ . مجمع البحرين .
[٣] لو خلّف الميّت ابناً، فيقدّر للحمل سهم ابنين، ويقسّم المال أثلاثاً ، ولو خلّف بنتاً، فحيث إنّ للذّكر ضِعْف الأُنثى فالفريضة تكون من خَمسة ، وللبنت خمسها، والباقي للحمل على فرض كونه ذكرين .