تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٥ - الفصل الثاني في باقي الموانع
٦٣٨٢. الثالث عشر: اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين، وفي سقوط نسب الولد من الأب، فلو مات الابن لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به خاصّةً وبالعكس ، وميراثه لأُمّه ومن يتقرّب بها من الإخوة والأخوال والأجداد، ويرثه ولدُهُ وزوجه وزوجته.
فإن خلّف أُمّهُ وأولاداً فلأُمّه السدس، والباقي للأولاد للذّكر ضِعف الأُنثى، ولو لم يكن ولد فلأُمّه الثلث والباقي ردّ عليها، وفي رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام [١] وهي شاذّة.
ولو فقدت الأُمّ والأولاد فلإخوته وأخواته وأولادهم وأجداده من قِبَلها بالسويّة، ويترتبون الأقرب فالأقرب.
فإن فقدوا فالأخوال والخالات كذلك وأولادهم، فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى ولا ضامن جريرة[٢] .
ولا يرث الأب ولا من يتقرّب بالأب، وللزّوج والزّوجة نصيبهما مع كلّ درجة، ويرث هو قرابة أُمّه، وقيل: لا يرثهم إلاّ أن يعترف به الأب [٣] وليس بمعتمد.
ولو اعترف به أبوه قبل إكمال اللّعان توارثا، ولو اعترف به بعد انقضاء اللّعان لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به، ويرثه الولد.
[١] الوسائل: ١٧ / ٥٦٠ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الملاعنة، الحديث ٣ و ٤ .
[٢] في «أ»: ولا ضامن الجريرة.
[٣] ذهب إليه الشيخ في الاستبصار: ٤ / ١٨١ ، ذيل الحديث ٦٨٢ .