تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٤ - الفصل الثاني في باقي الموانع
وقال الشيخ: يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين والولد. [١] وبه رواية ضعيفة[٢] .
قال الشيخ في النهاية: وحكم الزّوج والزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ[٣] . وبه رواية [٤] جيّدة تدلّ على حكم الزوجة وأنّها تفكّ.
٦٣٨٠. الحادي عشر: لو لم يفضل من التركة شيء عن القيمة وجب الفكّ والعتق، أمّا لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام .
وقال بعض علمائنا: يفكّ بقدر التركة، ويسعى المملوك في الباقي،[٥] وليس بجيّد.
ولو كان الوارث اثنين، وقصرت التركة عنهما معاً، لم يجب شراء أحدهما وإن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال ، وكان الميراث للإمام.
ولو كان العبد قد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريّته ومنع بقدر الرقيّة، وأُعطي باقي النصيب غيره، فإن لم يوجد سواه احتمل صرفُ الباقي إليه يأخذه بجزئه الحرّ وشراء الباقي من نصيب الرقيّة، ودفعُهُ إلى الإمام.
٦٣٨١. الثاني عشر: أُمّ الولد لا ترث، وكذا المدبّر من مدبّره ولو كان وارثاً، وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذّي لم يُؤدّ شيئاً .
[١] النهاية: ٦٦٨ .
[٢] الوسائل: ١٧ / ٤٠٤ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣ .
[٣] النهاية: ٦٦٨ .
[٤] الوسائل: ١٧ / ٤٠٦ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، في ذيل الحديث ٧ .
[٥] قال الشيخ في النهاية: ٦٦٨: وقال بعض أصحابنا: إنّه إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك استسعي في باقيه. ولست أعرف بذلك أثراً .