تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢٧ - الفصل الثالث في دية الجنين
و قيل بالقرعة[١] وليس بجيّد، لأنّها تثبت مع الإشكال، ولا إشكال مع النّقل.
٧٢٩٦. السّابع: لو أفزع مجامعاً فعزل، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير.
ولو عزل المجامع عن الحرّة اختياراً بغير إذنها، فعليه عشرة دنانير لها، وهل هو واجب أو مستحب؟ فيه نظرٌ .
ولا شيء عليه لو عزل عن الأمة، سواء كانت مملوكته أو زوجته، وإن كرهت .
٧٢٩٧. الثّامن: لو شربت الحامل دواءً فألقَتْ جنيناً، أو ألقَتْهُ بفعل غير ذلك مباشرةً أو تسبيباً، فعليها ديةُ ما ألْقَتْهُ لورثته غيرها .
ولو أفزعها مُفزعٌ فألقَتهُ، فالدّية على المفزع .
٧٢٩٨. التّاسع: يرث ديةَ الجنين وارثُ المال، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنّه سقط حيّاً، ولو كان الجاني أباه أو أُمَّهُ لم يرثا من الدّية شيئاً، وكانت الدّيةُ لغيرهما وإن بعد.
٧٢٩٩. العاشر: دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته، فلو ضربها فألقَتْ عضواً كاليد، فإن ماتت لزمته ديتها و دية الجنين، وإلاّ فدية اليد خمسون .
ولو ألقَتْ أربع أيد فديةُ جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لو احد[٢] وإن بعد، وكذا لو ألقَتْ رأسين .
[١] ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣ / ٤١٧ .
[٢] بأن يكون بعضها أُصليّة وبعضها زائدة .