تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢٠ - الطرف الثالث في الشّجاج والجراح
ولو فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط .
وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة، وإن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية الجائفة .
ولو فتق بعض ما التحم في الظّاهر دون الباطن، أو بالعكس، فالحكومةُ.
ولو طعنه في جوفه فخرج من ظهره، قال في المبسوط: هما جائفةٌ واحدةٌ[١] وفي الخلاف اثنتان. [٢] وهو أقوى .
٧٢٨٢. الثّالث عشر: قيل ـ في النافذة في شيء من أطراف الرّجل ـ : مائة دينار[٣] .
وفي كتاب ظريف: في الخدّ إذا كانت فيه نافذةٌ يرى منها جوفُ الضم، فديتها مائة دينار ، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشين فاحش[٤] فديته خمسون ديناراً، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما، فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها، فإن كانت ثاقبةً ولم تنفذ (فيها)[٥] فديتها مائة دينار .[٦]
[١] المبسوط: ٧ / ١٢٥ .
[٢] الخلاف: ٥ / ٢٣٢، المسألة ١٥ من كتاب الدّيات .
[٣] نسب الشهيد في المسالك هذا القول إلى الشيخ وأتباعه لاحظ مسالك الأفهام: ١٥ / ٤٦٤، وقال في مفتاح الكرامة: ١٠ / ٤٨٩ «لم نجد ذلك للشيخ، نعم هو قول ظريف في كتابه». لاحظ الوسائل: ١٩ / ٢٩٠ ـ ٢٩١، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث ٣ .
[٤] في المصدر: وشتر فاحش .
[٥] مابين القوسين يوجد في المصدر .
[٦] الوسائل: ١٩ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١ .