تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٠ - الطّرف الأوّل في الإبانة
أوّلا، وإن كان الحديث الدّال على أنّ «كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدّية» يدلّ عليه .[١]
٧٢٤٤. السّابع عشر: في اليدين معاً الدّيةُ كاملةً، وفي كلّ واحدة النّصفُ سواء اليمين والشّمال، وحدّها المعصم، وهو المفصل الّذي بين الكفّ والذّراع، فلو قُطِعَتْ مع الأصابع، فديةٌ واحدةٌ خمسمائة دينار، وإن قطعت الأصابعُ منفردةً، ففيها خمسمائة دينار .
ولو قطع كفّاً لا أصابع له فالحكومةُ، سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قِبَل اللّه تعالى .
ولو قطع مع اليد بعض الزّند، ففي إليد خمسمائة دينار، وفي الزّائد حكومةٌ.
ولو قطع اليدَ ثمّ قطعَ بعضَ الزّند[٢] فدية اليد خمسمائة دينار، وفي الزّائد حكومةٌ، سواء كان القطعان من واحد أو اثنين .
ولو قطع اليد من المرفق أو من المنكب، فالزائد على الكوع فيه حكومةٌ .
قال الشيخ (رضي الله عنه): اليد الّتي يجب نصف الدّية فيها، هي الكفّ إلى الكوع، وهو أن يقطعها من المفصل الّذي بينها و بين الذّراع، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها ديةٌ وحكومةٌ بقدر ما يقطع، فإن كان من نصف الذّراع، أو المرفق، أو العضد، أو المنكب، ففي الزائد حكومةٌ وكلّما كانت الزّيادة أكثر كانت الحكومة
[١] لاحظ الوسائل: ١٩ / ٢١٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢ .
[٢] في «ب»: ثم قطع الزّند .