تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٧ - الطّرف الأوّل في الإبانة
ولو قطع بعضَ الأُذن غير الشّحمة، اعتبر بالمساحة من جميع الأُذن مع الشّحمة، سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشّحمة، أو من أوسط .[١]
وفي استحشاف الأذن، و هو شللها، ثلثا دية الأُذن، وفي قطعها بعد الشلل الثّلث .
٧٢٤١. الرابع عشر: في الشفتين معاً الديةُ كاملةً إجماعاً، وحدّ السُّفلى عرضاً ما تجافى عن الأسنان واللّثة ممّا ارتفع عن جلدة الذّقن، وحدّ العُليا عرضاً ما تجافى عن الأسنان و اللّثة إلى اتّصاله بالمنخرين والحاجز، وحدّهما في الطول طولُ الفم إلى حاشية الشّدقين، وليست حاشية الشّدقين منهما .
وسواء كانتا غليظتين، أو دقيقتين، أو مختلفتين، و سواء كانتا طويلتين أو قصيرتين .
واختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة، فقال ابن أبي عقيل (رضي الله عنه): إنّهما سواء[٢] لرواية عبداللّه بن سنان الحسنة عن الصّادق(عليه السلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية .[٣]
وعن هشام بن سالم قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية، وفي أحدهما نصفُ الدية .[٤]
وإن لم يسندها إلى الإمام إلاّ أنّ هشاماً ثقةٌ والظّاهر أنّه سمعها من الإمام(عليه السلام) .
[١] في «أ»: أو من أوسطه .
[٢] حكاه عنه المصنّف في المختلف: ٩/٣٧٩، وابن إدريس في السرائر: ٣/٣٨٣ .
[٣] الوسائل: ١٩ / ٢١٣، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء: الحديث ١ .
[٤] الوسائل: ١٩ / ٢١٧ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢ .