تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق
٦٣٤٢. الخامس عشر: لو اشترت بنتا عبد من معتقة أباهما، فميراثه لهما بالتسمية والرّد ، [١] فإن ماتت إحداهما فميراثها للأُخرى بالتسمية والرّد، ولا ميراث لمُعْتِق الأُمّ لوجود المناسب .
فإن ماتت الأُخرى ولا وارث ، فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق . ولو ماتتا قبل الأب ورثهما بالنسب.
٦٣٤٣. السادس عشر: ولاء ابن العبد من المعتَقة لمولى الأُمّ ، فإن اشترى الابن عبداً فأعتقه، فولاؤه له، فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأُمّ إلى مولى الأب، وكان كلٌّ من الابن [٢] والعتيق الثاني مولى لصاحبه.
فإن مات الأب فميراثه لابنه، فإن مات الابن ولا نسب له فميراثه لمعتِقِ الأب، وإن مات المعتَقُ ولا نسب له، فولاؤه للابن.
ولو ماتا ولا نسب لهما، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأُمّ .[٣] وليس بمعتمد.
٦٣٤٤. السابع عشر: لو اشترى أبٌ وأحدُ ولديه عبداً فأعتقاه، ثمّ مات الأب ثمّ العبد ، فللمشتري ثلاثة أرباع تركته، وللآخر الربع.
٦٣٤٥. الثامن عشر: لو أنكر العتيق ولدَ العتيقة وتلاعنا، فميراث الولد لمولى
[١] قال المحقّق في الشرائع: ٤ / ٣٩: لو أولد العبد بنتين من معتَقة، فاشترتا أباهما انعتق عليهما فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرّد لا بالولاء.
[٢] كذا في «ب» ولكن في نسخة «أ»: «الأبوين» والصحيح ما في المتن .
[٣] المبسوط: ٤ / ١٠٧ .