تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٩ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرطٌ في القصاص
ثالث، قيل قُطِعَتْ رجله[١]، وقيل: تجب الدّيةُ، [٢] لفوات محلّ القصاص ومساويه، وكذا لو قطع يمينَ رابع.
ولو قطع ولا يدَ له ولا رجلَ فالدّيةُ.
٧٠٣٠. السّادس عشر: لو قتل العبدُ حرّين على التّعاقب، فالأقربُ اشتراكُهُما فيه مالم يحكم به للأوّل، فيكون لأولياء الأخير، إن اختاروا قتلوه، وإن أرادوا استرقّوه، وقيل: يكون لأولياء الأخير[٣] والمعتمدُ الأوّل .
ويكفي في اختصاص الأوّل به، أن يختار استرقاقَهُ وإن لم يحكم له الحاكم، فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه، ثمّ قَتَلَ بعد الاختيار، كان للثّاني.
٧٠٣١. السّابع عشر: لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرّاً عمداً، فالأقربُ عندي الصّحة، لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود والاسترقاق، فإن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقُهُ، وإن عفا على مال وافتكّه مولاه، عُتِقَ، وكذا لو عفا عنه مطلقاً، وكذا البحث في البيع والهبة.
ولو كان القتل خطأً قيل [٤]: يصحّ العتق ويضمن المولى الديةَ، وعليه دلّت روايةُ عمرو بن شمر عن جابرعن الباقر (عليه السلام)[٥] وعمرو ضعيف وقيل[٦]: لا يصحّ الاّ ان يتقدّم ضمان الدية أو دفعها .
[١] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٧١ ـ ٧٧٢ .
[٢] القائل هو الحلّي في السرائر: ٣ / ٣٩٦ ـ ٣٩٧ .
[٣] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٥٢ .
[٤] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٥٣ .
[٥] الوسائل: ١٩ / ١٦٠، الباب ١٢ من أبواب ديات النّفس، الحديث ١ .
[٦] القائل هو الحلّي في السرائر: ٣ / ٣٥٨ .