تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٤ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرطٌ في القصاص
ولو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته وإن تجاوزت ديةَ مولاته، ولو تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها، والأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها مالم يتجاوز دية الأُنثى الحرّة، فإن تجاوزت ردّت إليها .
٧٠٢٠. السّادس: العبد يُقْتل بالحرّ إن قتله عمداً، ولورثة الحرّ الخيار بين قتله واسترقاقه، وليس لمولاه خيارٌ، فلو اختار الوليّ أحدَ الأمرين لم يكن لمولاه افتكاكه .
ولو جرح العبدُ حرّاً، فللمجروح القصاصُ أو استرقاقُهُ إن أحاطت جنايتُه بقيمته، وإلاّ استرق منه بقدر جنايته، وليس لمولاه خيارٌ، ولو كانت الجناية أكثر من القيمة، لم يضمن مولاه الفاضل.
ولو طلب المجنّي عليه الأرشَ، فكّه مولاه بأرش الجناية، أو سلّمه إن أحاطت الجنايةُ بقيمته، وإن زادت القيمةُ أخذ بالنّسبة .
ولو باعه أخذ أرش الجناية من الثّمن، والفاضل للمولى .
ولو اشتراه المجنيّ عليه من مولاه بأرش الجناية، سقط القصاصُ، لأنّ عدولهُ إلى الشّراء اختيارٌ للمال، ثمّ إن كان الأرشُ معلوماً صحّ البيع، وإلاّ فلا .
٧٠٢١. السّابع: لو قتل العبد عبداً عمداً قُتِل به إن اختار مولى المقتول، وإن طلب الدّيةَ تعلّقت برقبة الجاني، فلمولى المقتول استرقاقُهُ إن تساوت القيمتان، أو كانت قيمة القاتل أقلّ، ولا يضمن المولى شيئاً، وإن كانت قيمته أزيد، استرقّ مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده، ولا يضمنه المولى، فإن تبرّع المولى بفكّه فكّه بأرش الجناية.