تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠ - المطلب الثاني في ميراث الأزواج
مع عدمهم، ثابتٌ للواحدة ولما زاد عليها، فلو خلّف أربع زوجات وولد، فللزوجات الأربع الثمنُ بينهنّ بالسّوية، والباقي للولد.
ولو خلّف الأربع وأحدَ الأبوين خاصّةً ، فللأربع الربعُ بينهنّ بالسّوية ، والباقي لأحد الأبوين ، وكذا لو انضمّ إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد والقرابات .
٦٣٢٤. الخامس: الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل، وكذا الزّوج. ولو طُلّقت رجعيّاً توارثا في العدّة، وإن مات أحدهما بعد العدّة ، فلا ميراث للآخر منه.
ولو طُلّقت بائناً كالمختلعة والمباراة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة ، وكاليائسة والصّبية، وغير المدخول بها، فلا توارث بينهما، لا ترث المرأة الرّجل ولا الرّجل المرأة، سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها، هذا في حقّ الصحيح .
أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت، لم ترثه الزوجة إلاّ أن يدخل بها، ولو مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث .
ولو طلّق المريض رجعيّاً توارثا في العدّة ، ولو خرجت العدّة ورثته هي ما بينها وبين سنة من حين الطلاق بشرط أن لا تتزوّج بغيره، ولا يبرأ من مرضه مدّة السّنة ، سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقاً أو المرض مع الدخول.
ولو طلّق بائناً لم يرث هو لو ماتت في العدّة وبعدها، وترثه هي إلى سنة بالشرطين.
٦٣٢٥. السادس: لو طلّق الرجلُ إحدى الأربع وتزوّج أُخرى ، ثمّ اشتبهت