تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٩ - المقصد الرابع في حدّ المسكر والفقاع
إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علمه بأنّه مسكر، لأن الظاهرَ الاختيارُ والعلمُ.
٦٨٣٢. السّابع عشر: إذا زاد على الحدّ، فعليه نصف الضمان، ولا تقسط الدّيةُ على الأسواط.
٦٨٣٣. الثّامن عشر: يُضْرَب الشارب قائماً، ليأخذ كلُّ عضو منه حصّتَهُ من الضرب، ويُتّقى وجهُهُ وفرجُهُ ورأسُهُ، لأنّها مقاتل، ويكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين، ولا يمدّ ولا يربط، ويضرب بالسّوط، ولا يقوم مقامه الأيدي والنّعال.[١]
وتضرب المرأةُ جالسةً وقد ربطت عليها ثيابها، لئلاّ تنكشف .
ولا يقام الحدّ في المساجد.
٦٨٣٤. التاسع عشر: إذا انقلب الخمر خلاًّ حلّت، سواء انقلبت بعلاج أو من قِبَل نفسها، وسواء عولجت بإلقاء شيء فيها، أو بنقلها من الشمس إلى الظّلّ وبالعكس .
٦٨٣٥. العشرون: التعزير يكون بالضرب، أو الحبس، أو التوبيخ، أو بما يراه الإمام ،[٢] وليس فيه قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ ما له .
والتعزيرُ فيما يسوغ فيه التعزيرُ واجبٌ، ولا يجب ضمانُهُ لو تلف بالتعزير السائغ.
[١] ردّ لما نقل عن بعض فقهاء أهل السنّة من أنّه يقام الحدّ بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. لاحظ المغني لابن قدامة: ١٠ / ٣٣٧ .
[٢] كذا في «أ»: ولكن في «ب»: أو التوبيخ بما يراه الإمام .