تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام والأخوال
٦٣١٥. الحادي عشر: لو اجتمع أحدُ الزّوجين مع العمومة والعمّات والخؤولة والخالات، أخذ نصيبَهُ الأعلى . وللخؤولة والخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة، والباقي للأعمام والعمّات .
ولو تفرّقت الخؤولة والعمومة أخذ أحدُ الزوجين نصيبَهُ الأعلى وللأخوال الثلثُ ، سدسه لمن يتقرّب بالأُمّ منهم إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر، والباقي من الثلث للأخوال من قِبَل الأبوين، وسقط المتقرّب بالأب، والباقي بعد نصيب الأخوال وأحد الزّوجين للأعمام ، سدسه للمتقرّب بالأُمّ إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر، الذّكر والأُنثى فيه سواء، والباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحداً أو أكثر، للذّكر ضِعْفُ الأُنثى، وسقط المتقرّب بالأب.
ولو عُدِم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال قام مقامَهم المتقرّبُ بالأب بينهم على حسابهم.
٦٣١٦. الثاني عشر: العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادُهُمْ وإن نزلوا ، يمنعون عمومةَ الأب وعمّاتِهِ وخؤولتَهُ وخالاتِهِ ، وعمومةَ الأُمّ وعمّاتِها وخوؤلتَها وخالاتِها.
فإن عُدمت عمومةُ الميّت وعمّاتُهُ وخؤولتُهُ وخالاتُهُ وأولادُهُمْ وإن نزلوا قام مقامَهم عمومةُ الأب وعمّاتُهُ وخؤولتُهُ وخالاتُهُ وعمومةُ الأُمّ وعمّاتُها وخؤولتُها وخالاتُها ، وأولادُهم وإن نزلوا، كلّ بطن وإن نزلت أولى من العليا، فأولادُ عمومة الأب وعمّاته وأولاد خؤولته وخالاته وأولاد عمومة الأُمّ وعماتّها وأولاد خؤولتها وخالاتها وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ وعمّاته وخؤولته وخالاته وعمومة الجدّة وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها.