تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام والأخوال
والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة وإن اختلفوا، فلو خلّفت زوجَها وخالاً من قِبَل الأُمّ وخالاً من الأبوين ، فللزّوج النّصفُ وللخال للأُمّ سدسُ الثلث، وقيل: سدس الباقي [١] ، والمتخلّف للخال من الأبوين .
ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّبُ بالأب مقامَهم .
٦٣١٢. الثامن: لو اجتمع الأعمامُ والأخوالُ ، فللأخوال الثلث، واحداً كان أو أكثر، ذكوراً كانوا [٢] أو إناثاً ، أو هما معاً، بالسّوية إذا كانوا من جهة واحدة، والباقي للأعمام واحداً كان أو أكثر، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
٦٣١٣. التاسع: لو اجتمع الأعمامُ المتفرّقون والأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأُمّ من الأخوال سدسُ الثلث إن كان واحداً، وثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً، وللمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي، واحداً كان أو أكثر، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً، وسقط المتقرّب بالأب.[٣]
وللمتقرب بالأُمّ من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحداً، وثلثه إن كان أكثر بالسّوية ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً.
[١] قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة: ٨ / ١٥٩: هذا القول نقله الشهيد في الدّروس والعلاّمة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله .
[٢] في «أ»: ذكوراً كان .
[٣] وفي نسخة «أ» في هذا الموضع العبارة التالية: «وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذّكر ضِعْف الأُنثى وسقط المتقرّب بالأب» ولكنّها في غير موضعها، ولعلّها من تصحيف الناسخ وستأتي نفس العبارة عن قريب .