تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الأوّل في موجبه
ودوامُ العقد شرطٌ، فلو وطىء متمتّعاً بها، لم يكن محُصناً، وملك اليمين يحصن كالزّوجة ولو وطىء زوجته أو مملوكته، ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدّو عليه والرّواح، خرج عن الإحصان، أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدوّ عليه والرّواح، فإنّه محصنٌ.
ولو كان حاضراً في بلدها إلاّ أنّه ممنوع منها بحبس وشبهه، لم يكن مُحصناً.
ولابدّ من كون العقد صحيحاً، فلو وطىء في نكاح فاسد لم يكن محصناً.
٦٧٣٦. السّابع: إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء، لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعاً، فلا رجم ولا حدّ على مجنونة زنى بها عاقلٌ حال جنونها وإن كانت مُحصنةً.
٦٧٣٧. الثّامن: لا يشترط الإسلام في الإحصان، فالذّميّان محصنان، ولو كانت زوجةُ المسلم ذميّةً تحصّنا معاً.
٦٧٣٨. التاسع: لو طلّق زوجته بائناً، خرجت عن الإحصان، وكذا الزوج، ولو راجع المخالعُ لم يجب عليه الرجم إلاّ بعد الوطء في الرّجعة.
ولو أعتق المملوك[١] أو المكاتب لم يجب الرّجم إلاّ أن يجامعا بعد العتق.
ولو طلّق الرجّل زوجتَهُ رجعيّاً لم يخرجا عن الإحصان، فإن تزوّجت بغيره عالمةً بالتحريم، كان عليها الحدّ تاماً، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدّة،
[١] في «أ»: المملوكة .