تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠ - المطلب الرابع في ميراث الأعمام والأخوال
السّدس إن كان واحداً، ذكراً كان أو أُنثى ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر والأُنثى فيه سواء، وللمتقرّب بالأبوين الباقي، واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أو أُنثى ، للذّكر ضِعْف الأُنثى، وسقط المتقرّب بالأب.
٦٣٠٧. الثالث: العمومة من قِبَل الأب، والعمّاتُ من قِبَله يقومون مقامَ المتقرّب بالأبوين عند عدمهم، والقسمة بينهم للذّكر ضِعْف الأُنثى .
فلو خلّف عمومةً من قِبَل الأب وعمومةً من قِبَل الأُمّ ، فللمتقرّب بالأُمّ الثلثُ، الذّكر والأُنثى فيه سواء، وللعمومة من الأب الباقي ، للذّكر ضِعْف الأُنثى .
ولو كان المتقرّب بالأُمّ واحداً والمتقرّب بالأب كذلك، فللمتقرّب بالأُمّ السّدسُ ، ذكراً كان أو أُنثى، وللمتقرّب بالأب الباقي، ذكراً كان أو أُنثى .
٦٣٠٨. الرابع: لو اجتمع أحدُ الزوجين مع العمومة المتفرّقين ، فله نصيبُهُ الأعلى، وللمتقرّب بالأُمّ السّدسُ إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر، الذّكر والأُنثى فيه سواء، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحداً كان أو أكثر، للذّكر ضِعْف الأُنثى، وسقط المتقرّب بالأب .
ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامَهُ على هيئته في النقص والقسمة .
٦٣٠٩. الخامس: العمومةُ يمنعون من يتقرّب بهم من أولادهم ، فلا يرث ابنُ عّم وإن زادت وصلتُهُ مع عّم وإن قصرت وصلتُهُ إلاّ في مسألة إجماعيّة ، وهي ابن عمّ لأب وأُمٍّ مع عمّ لأب ، فإنّ المالَ لابن العمّ للأبوين ، وسقط العمّ للأب .
ولو تغيّرت الحال سقط هذا الحكم، فلو خلّف بنتَ عمٍّ للأبوين مع عمٍّ