تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٦ - الفصل السّابع في الرجوع
٦٧٠٦. الرابع: لو قال أحد شهود الزنا بعد الرّجم: تعمّدّتُ، فإن صدّقه الباقون، كان للوليّ قتلُ الجميع، ويردّ ما فضل عن دية المرجوم.
وإن شاء قتل واحداً، ويردّ الباقون بقدر جنايتهم على المقتول .
وإن شاء قتل أكثر من واحد بعد أن يردّ ما فضل عن دية صاحبه، ويكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين .
ولو لم يرجع الباقون، نفذ إقرار من رجع في حقّ نفسه خاصّةً، فإن اختار الوليّ قتلَهُ قَتَلَه، وأدّى الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية، وان اختار أخْذَ الدية منه، كان عليه الرّبع، وكذا لو قال: أخطأتُ.
وفي النهاية: إن قال: تعمّدتُ، قُتِلَ، وأدّى الثلاثةُ إليه ثلاثة أرباع الدّية، قال: وإن رجع اثنان وقالا: أُوْهِمْنا، أُلزما نصفَ الدية، وإن قالا: تعمّدنا، كان للوليّ قتلُهُما، ويؤدّي إلى ورثتهما ديةً كاملةً بالسويّة بينهما، ويؤدّي الشاهدان الآخران على ورثتهما (أيضاً) [١] نصفَ الدية، وإن اختار الوليّ قَتْلَ واحد (منهما)[٢]، قَتَلَه، وأدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثةَ أرباع ديته [٣] والحق ما قلناه نحن أوّلاً .
٦٧٠٧. الخامس: لو شهدا بطلاق امرأة، ثمّ رجعا، أو رجع أحدهما قبل الحكم، بطلت شهادتهما، وبقيت على الزوجيّة، وإن رجعا بعد الحكم، فإن كان ذلك قبل الدخول، ضمنا نصفَ المهر المسمّى للزوج، وإن كان بعد الدخول لم يضمنا
[١] ما بين القوسين يوجد في المصدر .
[٢] ما بين القوسين يوجد في المصدر .
[٣] النهاية: ٣٣٥ .