تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٤ - الفصل السّابع في الرجوع
والوصيّة، أو لا تقبل، وسواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرّجال .
٦٧٠١. التاسع: لو أقرّ بالزنا بالعمة، أو الخالة، أو بوطء البهيمة، أو باللواط، ثبت بشاهدين، وقُبِلَ في ذلك الشهادةُ على الشهادة، ولا يثبت الحدّ ولا التعزير بذلك، بل انتشارُ حرمة النكاح، وتحريمُ أكلِ الدّابّة، ووجوب بيعها في بلد الغربة.
٦٧٠٢. العاشر: ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل .
الفصل السّابع: في الرجوع
وفيه سبعةٌ وعشرون بحثاً :
٦٧٠٣. الأوّل : إذا رجع الشهودُ أو بعضُهُمْ قبل الحكم، لم يحكم، سواء شهدوا بحّد، أو مال، أو حقٍّ .
ولو رجعُوا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم، وضمن الشهود، ولو رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدّاً، نقض الحكم، سواء كان للّه تعالى أو لآدمي، لأنّ رجوعَهم شبهةٌ، فيدرأ الحدّ لها.
وإن كان مالاً ـ عيناً أو ديناً ـ لم ينقض ، سواء سلّم العين الى المشهود له أو لا، وسواء كانت العين باقيةً أو لا، وغرم الشهود ما شهدوا به .
وقال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء قائماً بعينه، رُدَّ على صاحبه ولم يغرم الشاهدان [١] وليس بمعتمد.
[١] النهاية : ٣٣٦ .