تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الخامس في اللواحق
أشهد أنّه أقرّ أنّه قذفه بالعجميّة، فإنّ الشهادة غير كاملة، وكذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس، وشهد الآخر أنّه تزوّجها اليوم، لم تثبت الشهادة .
٦٦٨٦. العشرون: لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد، وشهد الآخر أنّه أقرّ بغصبه، لم تكمل الشهادة .
ولو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد من زيد، أو أنّه أقرّ بغصبه منه، وشهد الآخر أنّه ملك زيد، لم تكمل شهادتهما .
٦٦٨٧. الواحد والعشرون: لو شهد أحدهما بالإقرار بألف، والآخر بالإقرار بألفين، ثبت الألفُ بشهادتهما على ما تقدّم، هذا إن أطلقا الشهادةَ ولم تختلف الأسبابُ والصفاتُ، فإن اختلفت بأن يشهدَ أحدهما بألف من قرض، ويشهد الآخر بخمسمائة من ثمن مبيع، أو يشهد أحدهما بألف بيض، والآخر بخمسمائة سود[١] أو يشهد أحدهما بألف دينار، والآخر بخمسائة درهم، لم تكمل البيّنة، وكان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما، ويستحقهما .
ولو شهد له شاهدان بألف، وشاهدان آخران بخمسمائة، ولم تختلف الأسباب أو الصفات ،[٢] دخلت الخمسمائة في الألف، ووجبت له الألفبالأربعة. ولو اختلفت الأسبابُ أو الصفاتُ، وجب له الحقّان، ولم يدخل أحدهما في الآخر.
٦٦٨٨. الثاني والعشرون: لو أنكر العدل أن يكون شاهداً، ثمّ شهد بعد ذلك،
[١] في «أ»: سواد .
[٢] في «ب»: ولم تختلف الأسباب ولا الصفات .