تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الثاني فيما ظُنَّ أنّه شرطٌ وليس كذلك
الفصل الثاني: فيما ظُنَّ أنّه شرطٌ وليس كذلك
وفيه أحد عشر بحثاً:
٦٦٤٠. الأوّل : الحريّةُ ليست شرطاً مُطلقاً، فتُقْبل شهادة المملوك لسيّده ولغير سيّده وعلى غير سيّده، ولا تُقبل شهادته على سيّده، وقيل: بالمنع مطلقاً اختاره ابن الجُنيد، وقيل: تقبل مطلقاً [١] والأظهر ما قلناه، ولو أُعتق قُبِلَتْ شهادتُهُ مطلقاً.
٦٦٤١. الثاني : حكم المدّبر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً والمشروط مطلقاً وأُمّ الولد حكمُ القنِّ .
أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئاً، فقد قال الشيخ (رحمه الله): تُقْبل على مولاه بقدر ما تحررّ منه [٢] والأجودُ المنعُ.
٦٦٤٢. الثالث : لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ والقصاص وغيرهما، بل قولُهُ مقبولٌ في الجميع إذا جمع شرائط القبول .
والأمةُ كالحرّة، تُقبل شهادتها فيما فيه تُقبل فيه شهادة النّساء، إلاّ على سيّدها .
٦٦٤٣. الرابع: لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه، ثمّ مات،
[١] ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: ٥٤٠ .
[٢] النهاية: ٣٣١ .