تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا والأحكام
داود المنْقَريّ عن عبد العزيز بن محمّد الدّراوَرْديّ[١] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عمّن أَخَذَ أرضاً بغير حقِّها وبنى فيها، قال: يُرفع بناؤه وتُسلم التربةُ إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقٌّ، ثمّ قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أَخَذَ أَرْضاً بغير حقٍّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر[٢].
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن ابيه عن علي(عليه السلام) انّه قضى في رجلين اختصما في خُصٍّ، فقال: إنّ الخُصَّ للّذي إليه القمط [٣] .
و القمط هو الحبل، والخّص: الطُّنُّ الّذي يكون في السواد بين الدور، فكان من إليه الحبل و هو أولى من صاحبه .
الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أُميّة بن عمرو، عن الشعيري، قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن سفينة انكسرَتْ في البحر، فأُخْرج بعضهُ[٤]بالغوص وأَخْرج البحرُ بعضَ ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحرُ فهو لأهله، اللهُ أَخْرجه، وأمّا ما أُخرج بالغوص، فهو لهُمْ، وهم أحقُّ به[٥] .
محمد بن أبي عمير عن جميل بن دَرّاج عن جماعة من أصحابنا
[١] قال ابن إدريس: الدراورديّ منسوب إلى دار بجرد، هكذا ذكره ابن قتيبة والزجاج. وقال غيرهما: هو منسوب إلى دراورد، قرية بخراسان .
[٢] التهذيب: ٦ / ٢٩٤، رقم الحديث ٨١٩ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ ; والوسائل: ١٧ / ٣١١، الباب ٣ من أبواب الغصب، الحديث ١ و ٢ .
[٣] الوسائل: ١٣ / ١٧٣، الباب ١٤ من كتاب الصلح، الحديث ٢ .
[٤] في الوسائل : بعضها .
[٥] الوسائل: ١٧ / ٣٦٢، الباب ١١ من أبواب، اللقطة، الحديث ٢ ; والتهذيب: ٦ / ٢٩٥، رقم الحديث ٨٢٢ .