تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٢ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا والأحكام
يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرّجل، فإن فعل، فحقّه حيث وضعه ورضي به [١] .
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)بردّ الحبيس[٢] وإنفاذ المواريث .
يونس بن عبد الرحمّن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: قلت: عشرةٌ كانوا جلوساً، ووسطُهُمْ كيسٌ فيه ألفُ درهم، فسأَل بعضُهم بعضاً: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلُّهُمْ: لا، فقال واحدٌ منهم: هو لي، فَلِمَنْ هو؟ قال: للّذي ادّعاه [٣].
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: إذا طلّق الرجّل امرأتَهُ وفي بيتها متاعٌ، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرّجال والنساء قسّم بينهما، وإذا طلّق الرّجل المرأةَ، فادّعت أنّ المتاع لها، وادّعى أنّ المتاع له، كان له ما للرّجال، ولها ما للنساء [٤] .
عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمانَ بنِ
[١] التهذيب: ٦ / ٢٨٩، رقم الحديث ٨٠١ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ .
[٢] نقل ابن إدريس أنّه سأله الشيخ محمود الحمصي عن معنى هذا الحديث فشرحه له وقال: الحبيس معناه الملك المحبوس على بني آدم من بعضنا على بعض مدّة حياة الحابس، دون حياة المحبوس عليه، فإذا مات الحابس، فانّ الملك المحبوس يكون ميراثاً لورثة الحابس، وينحلّ حبسه على المحبوس عليه، فقضى عليه السلام بردّه إلى ملك الورثة... وأنفذ المواريث فيه على ما تقتضيه شريعة الإسلام. السرائر: ٢ / ١٩٠ .
[٣] الوسائل: ١٣ / ٣٢٨، الباب ٥ من كتاب السكنى والحبس، الحديث ١ ; والتهذيب: ٦ / ٢٩١ ـ ٢٩٢، رقم الحديث ٨٠٦ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ .
[٤] الوسائل: ١٧ / ٥٢٥، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٤ .