تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٤ - المطلب الثّاني في كيفية القسمة
ويسلّمها إلى من لم يشاهد ذلك، فيُخرج واحدةً، ويقف القسّام على الطرف، فإن خرج اسم صاحب النصف أعطاه الجزءَ الأوّل والثاني والثالث، ثمّ يُخرِج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابعَ والخامسَ،، وتعيّن السادس لصاحب السدس وإن خرج اسم صاحب السدس، أعطاه الرابع، وتعيّن الآخران لصاحب الثلث، وتعيين [١] ما منه ابتداء التسليم إلى اختيار القسّام، فيقف على أيّ طرف شاء، ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء، وكما صوّرناه، لئلاّ يؤدّي إلى تفرّق السهام، وهو ضررٌ.
أمّا لو كان الملكُ لاثنين نصفين، فإنّ القاسم يُخرج إن شاء على السّهام، كما قلناه، وإن شاء على الأسماء، بأن يكتب كلّ نصف في رقعة، ويميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الآخر، ويستر الرقعتين، ثمّ يأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فله، والباقي للآخر .
٦٦٠٢. العاشر: الأجزاء إن كانت متساوية قيمةً، والأنصباء متساوية، بأن تكون الأرض لستّة وأجزاؤها متساوية، فإنّها تقسّم ستّة أجزاء، ثمّ تكتب ستّةُ رقاع متساوية، في كلّ واحدة اسم واحد، ثم يقال للمُخْرِج: أَخْرِجْ واحدةً على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان السهم له، ثمّ يُخرج أُخرى على سهم آخر، حتّى يبقى الأخير، وإن كتب في الرّقاع أسماءَ السهام، كتب في رقعة الأوّلَ وفي أُخرى الثّاني، وهكذا، ثمّ يُخرج الرقعة على واحد بعينه، فما خرج في الرقعة من السهم كان له، وهكذا .
[١] في «أ»: وتعيّن .