تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
(١)
كتابُ الميراث
٥ ص
(٢)
المقصد الأوّل في أسبابه
٧ ص
(٣)
المقصد الثاني في ميراث الأنساب
٩ ص
(٤)
المطلب الأوّل في مقادير السهام
٩ ص
(٥)
المطلب الثاني في ميراث الأبوين والأولاد
١١ ص
(٦)
المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد
١٩ ص
(٧)
المطلب الرابع في ميراث الأعمام والأخوال
٢٩ ص
(٨)
المقصد الثالث في الميراث بالسبب
٣٧ ص
(٩)
المطلب الأوّل في أقسام السبب
٣٧ ص
(١٠)
المطلب الثاني في ميراث الأزواج
٣٨ ص
(١١)
المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق
٤٢ ص
(١٢)
المطلب الرابع في باقي أقسام الولاء
٥٣ ص
(١٣)
المقصد الرابع في موانع الإرث
٥٥ ص
(١٤)
الفصل الأوّل في الكفر
٥٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني في باقي الموانع
٦٠ ص
(١٦)
المقصد الخامس في اللواحق
٧٣ ص
(١٧)
الفصل الأوّل في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ
٧٣ ص
(١٨)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٨٢ ص
(١٩)
الفصل الثالث في ميراث المجوس
٨٧ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في حساب الفرائض
٩٠ ص
(٢١)
الفصل الخامس في المناسخات
٩٦ ص
(٢٢)
الفصل السادس في قسمة التركات
٩٩ ص
(٢٣)
كتابُ القضاء
١٠٣ ص
(٢٤)
المقدّمة في جواز القضاء وأهميّته
١٠٥ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل في التولية والعزل
١٠٩ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الآداب
١٢١ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في وظائف الحكم
١٢٨ ص
(٢٨)
الفصل الرّابع في كيفيّة الحكم
١٤١ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في القضاء على الغائب
١٤٧ ص
(٣٠)
الفصل السّادس في الدعاوي والبيّنات
١٥٣ ص
(٣١)
المطلب الأوّل في الدعوى
١٥٣ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في الجواب وهو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت
١٥٩ ص
(٣٣)
المطلب الثالث في اليمين، والنظر في أُمور
١٦٤ ص
(٣٤)
الأمر الأوّل في الكيفيّة
١٦٤ ص
(٣٥)
النظر الثاني في الحالف
١٦٧ ص
(٣٦)
النظر الثالث في المحلوف عليه
١٧٠ ص
(٣٧)
النظر الرابع في اليمين مع الشاهد
١٧٣ ص
(٣٨)
المطلب الرابع في النكول
١٨٠ ص
(٣٩)
المطلبُ الخامس في البيّنة
١٨٣ ص
(٤٠)
والنظر فيه في أمرين
١٨٣ ص
(٤١)
النّظر الأول في الشرائط
١٨٣ ص
(٤٢)
النظر الثاني في تصادم الدعاوي
١٨٣ ص
(٤٣)
القسم الأوّل في دعوى الأملاك
١٨٣ ص
(٤٤)
القسم الثاني في الاختلاف في العقود
١٩٩ ص
(٤٥)
القسم الثالث في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب
٢٠٨ ص
(٤٦)
الفصل السابع في القسمة
٢١٥ ص
(٤٧)
المطلب الأوّل في أركانها وهي اثنان القاسم والمقسوم
٢١٥ ص
(٤٨)
المطلب الثّاني في كيفية القسمة
٢١٩ ص
(٤٩)
المطلب الثالث في الأحكام
٢٢٦ ص
(٥٠)
الفصل الثّامن في نوادر القضايا والأحكام
٢٣٠ ص
(٥١)
كتابُ الشهادات
٢٤١ ص
(٥٢)
الفصل الأوّل في صفات الشاهد
٢٤٣ ص
(٥٣)
المطلب الأوّل البلوغُ
٢٤٣ ص
(٥٤)
المطلب الثّاني العقلُ
٢٤٤ ص
(٥٥)
المطلب الثالث الإيمانُ
٢٤٤ ص
(٥٦)
المطلب الرابع العدالة
٢٤٦ ص
(٥٧)
المطلب الخامس انتفاء التهمة
٢٥٢ ص
(٥٨)
المطلب السادس طهارة المولد
٢٥٦ ص
(٥٩)
الفصل الثاني فيما ظُنَّ أنّه شرطٌ وليس كذلك
٢٥٧ ص
(٦٠)
الفصل الثالث في مستند الشهادة
٢٦١ ص
(٦١)
الفصل الرابع في تفصيل الحقوق وكلّ موضع تُقبل فيه
٢٦٦ ص
(٦٢)
شهادةُ النساء، لا تثبت بأقلّ من أربع
٢٦٨ ص
(٦٣)
الفصل الخامس في اللواحق
٢٧٠ ص
(٦٤)
الفصل السادس في الشهادة على الشهادة
٢٨٠ ص
(٦٥)
الفصل السّابع في الرجوع
٢٨٤ ص
(٦٦)
كتابُ الحدود
٣٠١ ص
(٦٧)
المقصد الأوّل في حدّ الزنا
٣٠٣ ص
(٦٨)
الفصل الأوّل في موجبه
٣٠٣ ص
(٦٩)
الفصل الثاني فيما يثبت به الزنا
٣٠٨ ص
(٧٠)
القسم الأوّل البيّنة
٣٠٨ ص
(٧١)
القسم الثّاني الإقرار
٣١٢ ص
(٧٢)
الفصل الثالث في الحد
٣١٦ ص
(٧٣)
خاتمة في أن الزّنا من أعظم الكبائر
٣٢٦ ص
(٧٤)
المقصد الثاني في حدّ اللّواط والسّحق والقيادة
٣٢٩ ص
(٧٥)
الفصل الأوّل في اللواط
٣٢٩ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في السّحق
٣٣٣ ص
(٧٧)
الفصل الثالث في القيادة
٣٣٦ ص
(٧٨)
المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم وما يتبع ذلك
٣٣٧ ص
(٧٩)
المقصد الرابع في حدّ المسكر والفقاع
٣٤١ ص
(٨٠)
المقصد الخامس في حدّ السّرقة
٣٥١ ص
(٨١)
الفصل الأوّل فيالسّارق
٣٥١ ص
(٨٢)
الفصل الثاني في المسروق
٣٥٦ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في الحجّة
٣٦٥ ص
(٨٤)
الفصل الرّابع في الحدّ
٣٦٨ ص
(٨٥)
الفصل الخامس في اللواحق
٣٧١ ص
(٨٦)
المقصد السّادس في حدّ المحارب
٣٧٩ ص
(٨٧)
المقصد السّابع في حدّ الرّدة
٣٨٩ ص
(٨٨)
المقصد الثامن في حدّ القذف
٣٩٩ ص
(٨٩)
المطلب الأوّل في القذف
٣٩٩ ص
(٩٠)
المطلب الثالث في المقذوف
٤٠٤ ص
(٩١)
المطلب الرّابع في الأحكام
٤٠٦ ص
(٩٢)
كتابُ الجنايات
٤١٣ ص
(٩٣)
المقصد الأوّل في العمد
٤٢١ ص
(٩٤)
المطلب الأوّل في علّة تحقّقه
٤٢١ ص
(٩٥)
الفصل الأوّل في تميز المباشر والسّبب والشّرط
٤٢١ ص
(٩٦)
الفصل الثاني في اجتماع المباشر والسبب
٤٢٥ ص
(٩٧)
القسم الثاني أن لا يكون السبب أغلب
٤٢٩ ص
(٩٨)
الفصل الثالث في طريان المباشرة على المباشرة
٤٣١ ص
(٩٩)
الفصل الرابع في الاشتراك
٤٣٥ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني في الواجب بالعمد
٤٤١ ص
(١٠١)
الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرطٌ في القصاص
٤٤١ ص
(١٠٢)
الفصل الثاني في التساوي في الدّين
٤٥٤ ص
(١٠٣)
الفصل الثالث في انتفاء الأبوّة
٤٦٠ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع في كمال القاتل
٤٦٣ ص
(١٠٥)
المطلب الثّالث فيما يثبت به
٤٦٦ ص
(١٠٦)
الفصل الأوّل في الدعوى
٤٦٦ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الإقرار
٤٦٨ ص
(١٠٨)
الفصل الثالث في البيّنة
٤٦٩ ص
(١٠٩)
الفصل الرابع في القسامة
٤٧٥ ص
(١١٠)
المطلب الرابع في كيفيّة الاستيفاء
٤٨٩ ص
(١١١)
المقصد الثاني في قصاص الطرف
٥٠٥ ص
(١١٢)
المقصد الثالث في الخطأ وشبيه العمد
٥٢٧ ص
(١١٣)
الفصلالأوّل في الموجب
٥٢٧ ص
(١١٤)
الفصل الثاني في الأسباب
٥٣٩ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في اجتماع الموجبات
٥٥١ ص
(١١٦)
كتابُ الدّيات
٥٥٩ ص
(١١٧)
المقصد الأوّل في مقاديرها
٥٦١ ص
(١١٨)
الفصل الأوّل في دية النفس
٥٦١ ص
(١١٩)
الفصل الثاني فيما دون النفس
٥٧١ ص
(١٢٠)
الطّرف الأوّل في الإبانة
٥٧١ ص
(١٢١)
الطّرف الثّاني في إبطال المنافع
٦٠٧ ص
(١٢٢)
الطرف الثالث في الشّجاج والجراح
٦١٤ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في دية الجنين
٦٢٤ ص
(١٢٤)
الفصل الرّابع في الجناية على الحيوان
٦٣٢ ص
(١٢٥)
الفصل الخامس في الكفّارة بالقتل
٦٣٤ ص
(١٢٦)
المقصد الثاني في محل الدّية
٦٣٧ ص
(١٢٧)
ما هو المراد من العاقلة ؟
٦٣٧ ص
(١٢٨)
الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل
٦٣٨ ص
(١٢٩)
لا تتحمّل العاقلة ما دون الموضحة
٦٤٠ ص
(١٣٠)
وجوب الدية على العاقلة ابتداءً
٦٤٣ ص
(١٣١)
لو لم تكن للجاني عاقلة
٦٤٤ ص
(١٣٢)
كلمة المصنّف
٦٤٥ ص
(١٣٣)
كلمة المحقِّق
٦٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢١ - المطلب الثّاني في كيفية القسمة

الدّارين أو أحد الخانين، ويجعل الباقي نصيباً لشريكه، لم يُجْبر الممتنع، سواء كانا متجاورين أو متباعدين، وسواء كانت إحدى الدارين حُجرةً للأُخرى أو لا.[١]

٦٥٩٧. الخامس: لو كان بينهما أرض وزرع، فطلب أحدهما قسمةَ الأرض خاصّةً أُجبر الممتنع، وإن طلب قسمةَ الزرع خاصّةً، فكذلك إن ظهر، وإن كان بذراً لم يظهر لم يُجبْر، ولو طلب قسمة كلّ واحد منهما على حدته أُجبر الآخر، ولو طلب قسمةَ الأرض والزرع بعضاً في بعض لم يُجبر الآخرُ، لأنّ الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرض .

٦٥٩٨. السّادس: لو كان بينهما أرضٌ واحدةٌ لا ضرر في قسمتها، أُجبر الممتنع، سواء كانت فارغةً أو مشغولةً بشجر أو بناء، فإن كان فيها نخل وكرم وشجر مختلف الأجناس، قسّمت كالدار الواسعة بعضاً في بعض، ولو طلب قسمةَ كلِّ عين على حدتها، فالأقربُ أنّه لا يُجبر الآخر، لاشتماله على الضرر .

ولو كان بينهما قرحان[٢] متعدّدة وطلب أحدهما قسمتها بعضاً في بعض، لم يُجْبر الممتنع، ولو طلب قسمة كلّ قراح بانفراده أُجبر الآخر، وكذا الحبوب المختلفة.

ويقسّم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه.


[١] ردٌّ على فتوى أبي حنيفة حيث ذهب إلى انّه يجبر إن كانت إحدى الدارين حجرةً للأُخرى. لاحظ العزيز شرح الوجيز للرافعي: ١٢ / ٥٥٤ .
[٢] قال فى مفتاح الكرامة: ١٠ / ٢٠٤: القرحان جمع كثرة، فإن كان بكسر الفاء، كان واحده «قُراح» بضمّ الفاء، كغلام وغِلمان، وغراب وغِربان فيكون مطّرداً، وإن كان بضمّ الفاء كان مفرده أيضاً بضمّها، لكنّه قليل غير مطّرد، كزُقاق وزُقان.

وقال الفقهاء: إنّ القراح الأرض الخالية من البناء والماء والشجر، لكنّ الشيخ في المبسوط صرّح بأنّ القراح ما يكون فيه أشجار. ولعلّه فى الأصل كما ذكروه، وصار عرفاً لما ذكر .